للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبقى ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر (١).

وروي أنه كان ينبذ له عشية فيشربه بالغداة (٢).


(١) رواه أحمد/ الأشربة ص ٨٨، ٨٩، ابن أبي الدنيا/ ذم المسكر ص ٦٤، وإسناده عند أحمد رجاله ثقات سوى عبدالله بن أبي تميم الراوي عن عمر بن الخطاب لم أجد له ترجمة. ولفظه: "لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إليّ من أن أشرب نبيذ الجر". وفيه عند ابن أبي الدنيا علي بن زيد بن جدعان ضعيف. تق ٤٠١، ويوسف بن مهران قال ابن حجر: لين الحديث. تق ٦١٢، ووثقه أبو زرعة وابن سعد، وقال أحمد: لا يعرف. المزي/ تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٦٣، وبقية رجاله ثقات.
قال ابن الأثير رحمه الله: وفي حديث الأشربه أنه نهى عن نبيذ الجر جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٦٠، وقال ابن حجر: وذلك أن الجرار تسرع التغيير لما ينبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يشعر به. فتح الباري ١٠/ ٦١.
(٢) رواه ابن سعد/ الطبقات ٦/ ١٥٣، ابن أبي الدنيا/ ذم المسكر ص ٦٥، الدارقطني/ السنن ٤/ ٢٥٩، البيهقي/ السنن الكبرى ٨/ ٣٠١، ٣٠٢، وفي إسناده عند ابن سعد جابر بن يزيد الجعفي، ضعيف رافضي. تق ١٣٧، وفيه سعيد بن ذي لعوة قال الذهبي: ضعفه يحيى وأبو حاتم وجماعة وفيه جهالة. ميزان الاعتدال ٢/ ١٣٤، وله شاهد عند ابن أبي الدنيا، وفيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف. تق ٣١٤، ورواه بقية من رواه من طريق ابن أبي الدنيا. فالأثر ضيعف.
وما ورد في هذا الأثر من أن النبيذ الذي كان عمر يشربه ينبذ له بالليل ويشربه في أول النهار يدل هذا على أن النبيذ لم يكن يترك حتى يتخمر لأن هذه المدة القصيرة غير كافية للتخمير، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والنبيذ مباح ما لم يغل أو تأتي عليه ثلاثة أيام، المغني ١٠/ ٣٣٦، ٣٣٧، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء من ليلة الإثنين فيشربه يوم الإثنين والثلاثاء إلى العصر. رواه مسلم/ الصحيح/ شرح النووي ١٣/ ١٧٣، ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>