للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - قوله صلى الله عليه وسلم: "تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين أو ست وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن بقي لهم دينهم فسبعين عاماً"، قال عمر: يا رسول الله، بما بقي أو بما مضى؟ قال: "بما بقي" (١).


(١) رواه أحمد / المسند ١/ ٣٩٣، أبو داود / السنن ٤/ ٩٨، الخطابي / غريب الحديث ١/ ٥٤٩، الحاكم / المستدرك ٣/ ١١٤، ١٤٥، ٤/ ٥٢١، صحيح من طريق الحاكم.
قال: حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا بكار بن قتيبة القاضي، ثنا أبو داود الطّيالسيّ، ثنا شيبان بن عبد الرّحمن عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … الحديث.
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٧٠٣.
قال المباركفوري في كلامه على الحديث: وليس الهلاك فيه على حقيقته بل سمى أسباب الهلاك والاشتغال بما يؤدي إليه هلاكاً، ثم قال: فإن قلت في هذا الكلام موعدان الأول أنهم إن يهلكوا فسبيلهم سبيل من هلك، والثاني أنهم إن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً، وهذان الموعدان لا يوجدان معاً بل إن وجد الأول لا يوجد الثاني، وإن وجد الثاني لا يوجد الأول، فأي من هذين الموعدين وجد ووقع؟ قلت: قال القاري في المرقاة: قد وقع المحذور في الموعد الأول ولم يزل كذلك إلى الآن، قلت: لا شك في قوله فقد ظهر بعد انقضاء مدة الخلفاء الراشدين ما ظهر وجرى ما جرى، فلما وقع ما في الموعد الأول ارتفع ما في الموعد الثاني. عون المعبود ١١/ ٣٢٧، ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>