للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من أهل البادية إبلاً، فلقيه علي بن أبي طالب، فقال له: ما أقدمك؟ قال: قدمت بإبل، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنقدك؟ قال: لا، ولكن بعتها منه بتأخير، قال: ارجع فقل له يا رسول الله، إن حدث بك حدث من يقضيني؟ وانظر ما يقول لك، فارجع حتى تعلمني، فقال: يا رسول الله، إن حدث بك حدث من يقضيني مالي؟ قال: "أبو بكر"، فأعلم علياً، فقال له: ارجع اسأله إن حدث بأبي بكر حدث فمن يقضيني؟ فسأله فقال: "عمر"، فجاء فأعلم علياً، فقال له: ارجع فسله، إذا مات عمر فمن يقضيني؟ فجاء فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويحك إذا مات عمر فإن استطعت أن تموت فمت" (١).


(١) رواه ابن سعد / الطبقات ٢/ ٢٢٦، الطبراني / المعجم الكبير ١٧/ ١٨٠، ابن عساكر / تاريخ دمشق ص ٢٠١، ٢٠٢، وفي إسناده عند ابن سعد الواقدي وفيه عند الطبراني شيخه أحمد بن رشدين، قال ابن عدي: كذبوه. ميزان الاعتدال ١/ ٢٣٣، وفيه الفضل بن المختار البصري قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها، وقال الأزدي: منكر الحديث جداً. الذهبي: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٥٨، ورواه ابن عساكر من طريق الطبراني، فالأثر ضعيف جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>