للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكتب إليه: أن أعط الناس أعطياتهم واغز بهم (١).

وروي أن عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل ولاته شرط عليهم أن لا يتخذوا أبواباً للمجالس التي يجلسون فيها للناس (٢). وذلك حتى لا يحتجبوا عنهم.

وروي أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته، وإن أشقى الرعاة عندالله من شقيت به رعيته (٣).


(١) رواه الطبراني/ المعجم الكبير ٢٠/ ٧٧، وفي إسناده علي بن سعيد الرازي، قال الدراقطني: لم يكن بذالك في حديثه، وحدث بأحاديث لم يتابع عليها، تكلم فيه أصحابنا بمصر، الذهبي/ سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٤٥، وفيه إبراهيم ابن هارون الرازي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، الجرح والتعديل ٢/ ١٤٢، فالأثر ضعيف ويشهد له ما في الرواية الصحيحة المتقدمة من أمر الوالي بإعطاء الرعية أعطياتهم وما فيه من الأمر للوالي بأن يغزو بالرعية له ما يؤيده مما سيأتي بيانه إن شاء الله من أن ولاه عمر رضي الله عنه على الأمصار كانوا قادة الفتح في البلاد المفتوحة.
(٢) رواه ابن الجوزي/ المنتظم ٤/ ١٣٧، وفي إسناده مبهمون.
(٣) رواه ابن أبي شيبة/ المصنف ٧/ ٩٤، ورجال إسناده ثقات ولكنه معضل من رواية سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن عمر رضي الله عنه وهو ثقة من الخامسة، فالأثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>