للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك ما روي من نهيه رضي الله عنه من دخول النساء الحمامات (١) لما يحصل فيها من الاختلاط وتكشف العورات.

روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: بلغني أن نساء المؤمنين والمهاجرين يدخلن الحمامات، ومعهن نساء من أهل الكتاب، فازجر عن ذلك وحل دونه (٢).

وروي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم (٣).


(١) الحمامات: مكان الاغتسال بالماء الحار، قد يكون الحمام عاماً يدخله من شاء من الناس، وقد يكون خاصاً في البيت لا يدخله إلا أهل البيت، وعند الإطلاق يراد به الحمام العام. معجم لغة الفقهاء ص ١٨٦.
(٢) رواه عبد الرزاق / المصنف ١/ ٢٩٥، ورجال إسناده ثقات، ولكنه منقطع من رواية عبادة بن نسي، ثقة من الثالثة، روايته عن عمر منقطعة، فالأثر ضعيف.
(٣) رواه عبد الرزاق / المصنف ١/ ٢٩٥، ابن أبي شيبة / المصنف ١/ ١٠٤، وفي إسناده عند عبد الرزاق سليمان بن موسى القرشي، صدوق، في حفظه لين، وخولط قبل موته. تق ٣٥٥، وفيه انقطاع بين سليمان بن موسى وبين زياد ابن جارية الراوي عن عمر رضي الله عنه، وفي إسناده عند ابن أبي شيبة أسامة بن زيد بن أسلم، ضعيف من قبل حفظه. تق ٩٨، والإسناد معضل من رواية مكحول الشامي عن عمر رضي الله عنه، وهو ثقة من الخامسة، فالأثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>