للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أن عمر رضي الله عنه قال: أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها (١).

ومن حث عمر رضي الله عنه على النكاح واهتمامه به حثه أولياء الزوجات أو النساء على عدم المغالاة بالمهور، فغلاء المهور كثيراً ما يكون سبباً في إحجام كثير من الراغبين في النكاح عنه لقلة ذات اليد.

قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صَدُقَة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم.

ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه، ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية (٢).


(١) رواه عبد الرزاق / المصنف ٦/ ١٥٦، وهو من قول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة من السادسة، قال: أخبرت أن عمر قال: … ، فالسند معضل.
(٢) الأوقية من الفضة = ١١٩ غ، وأوقية الذهب = ٢٩. ٧٥ غ. رواس قلعجي / معجم لغة الفقهاء ص: ٩٧.
رواه الطيالسي / المسند ص ١٢، عبد الرزاق / المصنف ٦/ ١٧٥، ١٨٠، الحميدي/ المسند ص: ١٣، ١٤، ابن أبي شيبة /المصنف ٣/ ٤٩٣، أحمد/ المسند ١/ ٤٠، ٤١، ٤٨، الدارمي/ السنن ٢/ ١٤١، أبو داود/ السنن ٢/ ٢٣٥، الترمذي/ السنن ٢/ ٢٩١، الحاكم/ المستدرك ٢/ ١٧٥، ١٧٦، ومدار الأثر على أبي العجفاء السلمي، وثقة ابن معين، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال ابن حجر: مقبول. تق ٦٥٨، وبقية رجاله عند عبد الرزاق ثقات، فالأثر صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>