للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما روي من أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صُدُق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟!

قال: بل كتاب الله عز وجل، فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفاً في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه {وءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (١)، فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاً، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له (٢).

فهو أثر غير ثابت.


(١) سورة النساء من الآية (٢٠).
(٢) رواه سعيد بن منصور / السنن /الأعظمي ١/ ١٦٥ - ١٦٧، البيهقي / السنن الكبرى ٧/ ٢٣٣، ٢٣٤، ومداره على مجالد بن سعيد ليس بالقوي وهو منقطع من رواية عامر الشعبي عن عمر رضي الله عنه. فالأثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>