للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعل عمر رضي الله عنه لم يعاقب من نكح نكاح المتعة كما مر في قصة عمرو بن حريث مراعاة لجهله بحكم التحريم حيث كان بعض الناس لا يعلمون بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة.

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فعلناهما أي متعة الحج، ومتعة النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما (١).

قال النووي رحمه الله: هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر، لم يبلغه النسخ (٢).

ولكن عمر رضي الله عنه أوضح للناس حقيقة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة حتى يعذر إليهم، وأوعد من فعل هذا النكاح بالرجم.

قال رضي الله عنه: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله … (٣) وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (٤).


(١) رواه مسلم / الصحيح / شرح النووي ٩/ ١٨٣ - ١٨٤، النسائي / السنن الكبرى ٣/ ٣٢٦، وفيه زيادة: وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهانا عنهما، وسندها صحيح.
(٢) صحيح مسلم / شرح النووي ٩/ ١٨٣، ١٨٤.
(٣) حذفته من النص لتعلقه بمتعة الحج.
(٤) رواه مسلم / الصحيح / شرح النووي ٨/ ١٦٨، أحمد / المسند ١/ ١٧، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>