للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رضي الله عنه وهو يبين تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها (١).

ولعل عمر رضي الله عنه رجع عن توعده بإيقاع عقوبة الرجم بمن نكح نكاح المتعة، وقد أحصن لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لذلك.

فقد ثبت عنه رضي الله عنه قوله: لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت (٢).

ولم ينقل أن عمر رضي الله عنه رجم أحداً نكح نكاح المتعة في خلافته، والله أعلم.


(١) رواه ابن ماجة / السنن ١/ ٦٣١، البزار / المسند ١/ ٢٤٦، ٢٨٦، ٢٨٧، البيهقي / السنن الكبرى ٧/ ٢٦، الضياء المقدسي / المختارة ١/ ٣٣٠، ومداره على أبان بن أبي حازم، صدوق في حفظه لين، وبقية رجاله عند ابن ماجة ما بين ثقة وصدوق، فالأثر حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٢.
(٢) رواه مسدد / المسند / المطالب العالية لابن حجر ق ٤٦٨/أ، صحيح. قال: حدّثنا يحيى بن سعيد سمعت، نافعاً يحدث عن ابن عمر، قال: قال عمر … الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>