للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الأنكحة الفاسدة التي توعد عمر رضي الله عنه من عمل بها، نكاح التحليل:

قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل (١)، ومحلل له إلا رجمتهما (٢).

ومما عاقب عليه عمر رضي الله عنه من الأنكحة، نكاح المرأة في عدتها.

فقد نكحت طليحة في عدتها بعد أن طلقها زوجها البتة، فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بمخفقة ضربات، وفرق بينهما (٣).


(١) المُحلِّل: الذي ينكح المطلقة ثلاثاً بشرط التحليل لمن طلقها، والزوج المطلق هو المحلل له. معجم لغة الفقهاء ص ٤١٣.
(٢) رواه عبد الرزاق / المصنف ٦/ ٢٦٥، سعيد بن منصور / السنن ٢/ ٤٩، ابن أبي شيبة / المصنف ٣/ ٥٥٢، ٧/ ٢٩٢، ابن حزم / المحلى ١٢/ ١٩٥، ورجال إسناده عند عبد الرزاق وسعيد ثقات وفيه الأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات سوى مجالد بن سعيد، فهو ليس بالقوي، والأثر بطريقيه يرتقي لدرجة الحسن لغيره.
(٣) رواه مالك / الموطأ ١/ ٥٨٣، ورجال إسناده ثقات، ولكنه من رواية سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه، وقد اختلف في سماعه منه، وتابعه سليمان ابن يسار عن عمر رضي الله عنه بالطريق نفسه، وهو ثقة من الثالثة، فالأثر حسن لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>