للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها نكاح المرأة عبد ها: فقد روي أن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة تزوجت عبد ها، فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: هو ملك يميني، أوليس الله قد أحل ملك اليمين، فأمر بها عمر رضي الله عنه فضربت، وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك (١).

وروي أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة كما ترى وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، فأردت أن أتزوجه، فدعا عمر بالغلام فضربها ضرباً مبرحاً وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة (٢).

وهذان الأثران يدلان على معاقبة عمر رضي الله عنه لمن نكحت عبد ها.

وكان عمر رضي الله عنه يعاقب من يحرم ما أحل الله من النكاح، جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قال: كانت لي وليدة، وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها، فأرضعتها، فدخلت عليها وقالت: دونك قد


(١) رواه سعيد بن منصور / السنن ١/ ١٩٢، ورجال إسناده ثقات، ولكنه منقطع من رواية بكر بن عبد الله المزني عن عمر رضي الله عنه وهو ثقة من الثالثة. فالأثر ضعيف.
(٢) رواه ابن أبي شيبة / المصنف ٥/ ٥٣٧، ورجال إسناده ثقات، ولكنه منقطع من رواية أبي نوفل بن أبي عقرب عن عمر رضي الله عنه، وهو ثقة من الثالثة. فالأثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>