للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (١).

ومما روي في حرص عمر رضي الله عنه على دوام العلاقة الزوجية أن عمر رضي الله عنه أخذ امرأة ناشزاً، فوعظها فلم تُقبل بخير فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام، ثم أخرجها فقال: كيف رأيت؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث، فقال عمر رضي الله عنه: اخلعها ويحك، ولو من قرطها (٢).


(١) رواه مسلم / الصحيح ١٠/ ٦٩ - ٧٢، عبد الرزاق / المصنف ٦/ ٣٩١ - ٣٩٢، أحمد / المسند ٤/ ٩٦.
(٢) رواه عبد الرزاق / المصنف ٦/ ٥٠٥، سعيد بن منصور / السنن / الأعظمي ١/ ٣٣٦، البيهقي / السنن الكبرى ٧/ ٣١٥، وفي إسناده عند عبد الرزاق والبيهقي كثير مولى سمرة، مقبول من الثالثة، روايته عن عمر منقطعة وإسناده عند سعيد معضل من رواية الحكم بن عتيبة عن عمر رضي الله عنه وهو ثقة من الخامسة. فالأثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>