للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطلق رجل بالمدينة امرأته ألف مرة، وجاء إلى عمر رضي الله عنه وقال: إنما كنت ألعب، فعلا عمر رضي الله عنه رأسه بالدرة، وفرق بينهما (١).

وطلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فأوجعه عمر رضي الله عنه ضرباً وفرق بينهما (٢).

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، قبل أن يدخل بها هي ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكان عمر إذا أتى به أوجعه (٣).

ومن عناية عمر رضي الله عنه بأمر الطلاق وتشدده فيه، وحرصه على عدم تسرع الناس فيه، وتهاونهم بشأنه، أنه جعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد تقع ثلاثاً تبين بها الزوجة من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.


(١) رواه ابن أبي شيبة / المصنف ٤/ ٦٢، صحيح. قال: نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلاً … الأثر.
(٢) رواه ابن أبي شيبة / المصنف ٤/ ٦١، صحيح. قال: نا عليّ بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس، قال:
(٣) رواه سعيد بن منصور / السنن / الأعظمي ١/ ٢٦٤، البيهقي / السنن الكبرى ٧/ ٣٣٤، صحيح من طريق سعيد. قال: نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول: … الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>