للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعنى أنها كانت مرة بلحم، ومرة بسمن، ومرة بلبن. وقال الواقدي: بلغنا أن رسول الله طاف على نسائه في غسل واحد. قال: وروي عنه أيضا أنه طاف عليهن يغتسل من كل امرأة غسلا. وأنه قال : أعطيت في الجماع قوة أربعين رجلا.

٩٤٢ - حدثني الوليد بن صالح، ثنا محمد بن عمر، عن إسحاق بن يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:

أكل عمر بن الخطاب مع النبي ، فأصابت يده يد بعض نسائه، فأمر بالحجاب.

حدثني روح بن (عبد) المؤمن، ثنا كثير بن عبد الله ( ...... ؟) (عن أنس) (١) قال:

«ما مسست كفا قط ألين من كف رسول الله . وما قال لي قط لشيء فعلته: لم فعلته؟، ولا لشيء لم أفعله: هلا فعلته؟ وقال لي:

يا أنس، إذا خرجت من بيتك، فسلم على من لقيت تزدد حسنة- أو قال:

محبة- وإن استطعت أن لا تكون (٢) إلا على وضوء فافعل، فإنك لا تدرى متى يأتيك الموت. وكنت أجيء فأدخل على أزواج النبي . فجئت لأدخل، فقال: «يا أنس، خلفك، فقد نزلت آية الحجاب (٣)».

حدثنا محمد بن حاتم المروزي، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا حميد الطويل، عن أنس، قال:

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟، فنزلت (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (٤)، وقلت: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟، فأنزل الله ﷿ آية الحجاب، وبلغنى معاتبة رسول الله نساءه فدخلت على واحدة واحدة، فجعلت


(١) بياض في الأصل مقدار خمس كلمات تقريبا، ولا بد من ذكر أنس في الإسناد.
(٢) خ: يكون.
(٣) القرآن، النور (٣٠ - ٣١، ٥٨ - ٥٩)، أو الأحزاب (٣٣/ ٥٩).
(٤) القرآن، البقرة (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>