للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٥ - حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم (١) العجلي، ثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن أزواج النبي أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه مواريثهن من سهم رسول الله بخيبر وفدك. فقالت لهن عائشة: «أما تتقين الله؟ أما سمعتن رسول الله يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم وضيفهم (٢)، فإذا مت فهو إلى والي الأمر بعدي». قال: فأمسكن.

١٠٤٦ - حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار أن النبي قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما وجعل لكل سهم مائة سهم. فعزل نصفه لنوائبه، ومن ينزل به. وقسم النصف الباقي بين المسلمين. فكان سهم رسول الله فيما قسم الشق والنطاة، وما حيز معهما.

١٠٤٧ - حدثنا روح بن عبد المؤمن، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا مالك بن أنس (٣)، عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر:

لما توفي رسول الله قال أبو بكر للعباس: أنا ولي رسول الله، فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وخاف هذا، - يعني عليا، - يطلب ميراث امرأته. وسمعت رسول الله يقول: لا نورث، ما تركناه صدقة.


(١) في أصل العبارة «سلم»، وبالهامش عن نسخة «مسلم».
(٢) خ: ضيقهم (بالقاف، ولكن راجع الحديث التالي حيث قال: «لنوائبه ومن ينزل به»).
(٣) في الموطإ، (كتاب ٥٦، باب ١٢)، بإسناد غير هذا قول رسول الله في آخر هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>