للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رُويفِعُ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا في زَمَنِ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لَيَأخُذَ نِضْوَ أَخِيهِ عَلَى أَنَ لَهُ النّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفَ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ والرِّيشُ وَللآخَرِ الْقِدْحُ،

===

(فقال رويفعُ: إن كان أحدنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لفظة "إن" مخففة من الثقيلة، ولام (ليأخذ) فارقة (نضو) هو بكسر نون وسكون معجمة فواو، بعير مهزول، وقال في "لسان العرب": النِضْوُ: الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها، (أخيه) المراد بالأخ الأخ في الدين، (على) شرط (أن له النصف بما يغنم ولنا النصف) وفي بعض النسخ: "وله النصف"، يعني يكون معاملة الشركة (١) بينهما على أن لصاحب البعير المهزول نصف الغنيمة حصة بعيره، ولآخذ البعير الذي يغزو عليه النصف لغزوه.

(وإن) مخففة (كان أحدنا ليطير له) اللام فارقة، ومعنى "ليطير" (٢) ليحصل في القسمة (النصل) حديدة السهم (والريش وللآخر القدح) (٣) بكسر القاف وسكون الدال كسِدْرِ، خشب السهم قبل أن يراش ويركب نصله، يعني: يحصل في الغنيمة شيء قليل، ففي بعض الأحيان يحصل سهم واحد فنقسمه بيننا، فيأخذ أحدنا القدح، والآخر النصل والريش.

وغرض رويفع - رضي الله عنه - من هذا الكلام بيان حال ابتداء


(١) قال الخطابي (١/ ٢٦): فيه حجة لمن أجازه، منهم: الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ولم يجزه أكثر الفقهاء. "غاية المقصود"، و"ابن رسلان"، و"المنهل". وفي "التقرير": ليس على الاستئجار، بل على مجازاة الحسنة بالحسنة. (ش).
(٢) يقال: طار لفلان كذا، أي حصل له من القسمة. "ابن رسلان". (ش). [كذا في "النهاية" (٣/ ١٥١)].
(٣) قال الخطابي (١/ ٢٦): فيه حجة أن تقسيم ما ينتفع به بعد القسمة يجب، بخلاف ما لا يكون مثله كاللؤلؤ، كذا في "الغاية". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>