للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو: أُرَاهُ (١) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِغُلَامٍ (٢) يَسْلُخُ شَاة, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ", فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ, ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". [جه ٣١٧٩، ق ٩/ ٨٦، حب ١١٦٣]

===

(وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد) وهذا اللفظ أيضًا يدل على أن ذكر أبي سعيد ليس على الجزم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بغلام) قال في "القاموس": والغلام: الطارُّ الشارِب، والكَهْلُ ضدٌّ، أو من حين يولد إلى أن يَشِبَّ، جمعه: أَغْلِمَةٌ وَغِلْمَةٌ وغِلْمَانٌ، قال في "في رجات مرقاة الصعود": في رواية الطبراني هو معاذ بن جبل.

(يسلخ شاة) (٣) أي ينزع الجلد عنها.

(فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تَنَحَّ) أي تَبَعَّدْ عن مكانك، وكن على جانب منه (حتى أريك) أي أعلمك، وزاد ابن حبان: "فإني لا أراك تحسن تسلخ"، كذا قال الشارح.

(فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها) أي أدخل اليد (حتى توارت) أي اليد (إلى الإبط) "وقال: هكذا يا غلام فاسلخ"، قال الشارح: زاده ابن حبان.

(ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ) وهذا لفظ محمد بن العلاء وأيوب بن محمد.


(١) وفي نسخة: "وأراه".
(٢) زاد في نسخة: "وهو".
(٣) قال ابن رسلان: يؤخذ منه جواز ذبح الصبي وسلخه؛ لأن الظاهر أنه لم يسلخ إلَّا وقد ذبحه, لأن قصده صحيح بدليل صحة العبادة عنه، وقال مالك وأحمد: لا يصح. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>