للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) زَادَ عَمْرٌو فِى حَدِيثِهِ: يَعْنِى لَمْ يَمَسَّ مَاءً, وَقَالَ: عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِىِّ.

قال أبو داود: وَ (٢) رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادةٍ (٣)

===

قال أبو داود: (زاد عمرو في حديثه) في تفسير قوله: ولم يتوضأ: (يعني لم يمس (٤) ماء)، فحمل الوضوء في قوله: "ولم يتوضأ" على الوضوء اللغوي.

وهذا الحديث يدل على أن مس اللحم النِّيئ من الحيوان المذبوح غير ناقض للوضوء، ولا فرق فيما كان شاة أو بقرًا أو جزورًا، فإنها كلها سواء في هذا الحكم، لا يجب منه الوضوء الاصطلاحي واللغوي، وإنما لم يغسل اليد ليعلم أن ما تحت الجلد من الدسومة والرطوبة وما بقي من الدم غير المسفوح متصلًا باللحم، ليس بنجس بعد الذكاة.

(وقال) أي عمرو في روايته: (عن هلال بن ميمون الرملي)، فالفرق بين رواية عمرو وبين رواية محمد بن العلاء وأيوب بن محمد بأنهما قالا بلفظ: أخبرنا هلال، ووصفاه بالجهني، وقال عمرو: عن هلال، ووصفه بالرملي، ولا ضائقة فيه، فإنه اختلاف في اللفظ لا في المعنى.

(قال أبو داود: ورواه عبد الواحد بن زيادة) العبدي مولاهم،


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(٢) وفي نسخة: من غير الواو.
(٣) هكذا في نسخ أبي داود القديمة والمجتبائية، وفي "العون" [وفي نسخة العيني] بدون الهاء، وهو موافق لكتب الرجال (ش).
(٤) قال ابن رسلان: فيه دليل لما قاله أصحابنا: إن الدم بعد الذبح في الجلد وغيره معفو عنه. انتهى. قلت: وكذا في "التقرير". قال: وأما النهي عن الإتيان به في المسجد فلاحتمال التلويث والذباب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>