للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ». (١) =صحيح لغيره

٢٩٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إَلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». (٢) =حسن

٢٩٨ - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأةِ». (٣) =صحيح

٢٩٩ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَل». (٤) =صحيح

٣٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَة فَاغْتَسَلَ الرَّجُل وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثَيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَثنَيْنِ (٥) ثُمَّ اسْتَمَعَ للإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّامٍ». (٦) =صحيح


(١) ابن حبان (١٢١٦)، النسائي (١٣٧٨) باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، تعليق الألباني "صحيح لغيره".
(٢) مستدرك الحاكم (١٠٤٤) كتاب الجمعة، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهارون ابن مسلم العجلي شيخ قديم للبصريين يقال له: الحنائي: ثقة قد روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري" تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٦٠٦٥)، الصحيحة (٢٣٢١).
(٣) مسلم (٨٤٦) باب الطيب والسواك يوم الجمعة، أبو داود (٣٤٤) باب في الغسل يوم الجمعة، النسائي (١٣٧٥) باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) أبو داود (٣٥٤) باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، الترمذي (٤٩٧) باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، تعليق الألباني "صحيح".
(٥) ولم يفرق بين اثنين: أي: يجلس بينهما أو يتخطاهما، وبمعنى أوضح: المصلي عادة يكون بينه وبين جاره من المصلين فراغ يسير فيأتي يحشر نفسه في هذا الفراغ فيفرق بينهما، وكذلك تخطي الرقاب يفرق بينهما.
(٦) البخاري (٨٦٨) باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، ابن حبان (٢٧٦٥) "عن سلمان"، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق =

<<  <   >  >>