(٢) له أو لغيره: له أي: أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره: أن يكون اليتيم: أجنبيا ليس بينهما قرابة. (٣) مسلم (٢٩٨٣) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، واللفظ له أحمد (٨٨٦٨)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم". (٤) كافل اليتيم: هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. (٥) وأشار: لبيان شدة قرب كافل اليتيم منه. (٦) السبابة والوسطى: السبابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا، وذلك لأن منزلة الأنبياء لا يبلغها أحد. (٧) البخاري (٤٩٩٨) باب اللعان. (٨) ابن ماجه (٢٢٧) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، تعليق الألباني "صحيح". (٩) متفق عليه، البخاري (٢٣٤٨) باب من قاتل دون ماله، مسلم (١٤١) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد.