للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلف (١): لو هَمَّ رجلٌ في السَّحَر أن يكذبَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأصبحَ [و] الناس يقولون: هذا كذّاب.

وفي ذلك من البسط ما لا يختص بهذا المكان، ولا يقف غرضُنا عليه، فإن عامة الأحاديث التي يُحتجُّ بها في موارد النزاع لا يخرج عن القسم الأول أو الثاني. وأحاديث الأصول الكبار التي بها يميز أهل السنة والجماعة هي من القسم الأول المتواتر لفظًا ومعنًى، وفي لفظها يخالف الخوارج والروافض والجهمية والقدرية من المعتزلة ونحوهم.

فصل

الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفَتْ أسباب العلم بصدقِه من كل وجه، وهذا قد يكون عند شخصٍ وطائفةٍ دونَ شخصٍ وطائفةٍ، فكثير من الأحاديث المعلوم صدقُها عند علماءِ الحديث هي عند غيرِهم غير معلومة الصدق، بل يُظَنُّ بها الصدقُ، كما ذكره المعترض وذووه (٢).

فنقول على هذا التقدير: علينا أن نَقدِر الحديث قدرَه، فإذا غلبَ على الظنّ صدقُه اعتقدنا اعتقادًا راجحًا مضمونه، ولم نَجزِمْ به جَزْمَنا بالمتيقِّنِ صدقُه، كما نقول في أدلة الأحكام الظواهر والأقيسة. وخبر الواحد المجرد إذا لم يُفِدْنا إلّا غلبةَ الظنِّ اعتقدنا غلبةَ الظنِّ بها، وهذا هو الواجب، بل هذا في الأمور الخبرية أجود، لأنه لا يترتب على ذلك فسادٌ ولا مضرَّةٌ، إذ كنا لا نُوجب به عملًا ولا نُحرِّمُه، وإنما نظنُّ


(١) هو عبد الله بن المبارك كما أخرج عنه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٣٩.
(٢) في الأصل: "وذويه".

<<  <  ج: ص:  >  >>