للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التضرر بالبرد، وهذا اللازم حقٌّ، وقد سلك هذا طوائفُ من المفتين والمشايخ والأمراء وغيرهم. لكن من المعلوم أن الصواب الذي أُمِرْنا به اتباعُ النصوص، وأن لا نردَّها بما نراه من مصلحةٍ أو مفسدةٍ. ولهذا اتفقَ أئمة العلماء على تيمم الجنب لدلالة الكتاب والسنة على ذلك في عدة أحاديث، كحديث عمار وعمران بن حصين، وهما في الصحيحين (١)، وعمرو بن العاصي (٢) وصاحب الشجَّة (٣)، وهي أحاديث جيدة، ولم يَرَوا أن يتركوا ذلك لما يُخاف (٤) من المفسدة، بل يُميَّز بين المأمور به والمنهي عنه.

ثم التيمم مشروع عند عدم الماء وعند خشية الضرر باستعماله كما في القرآن، فحديث عمار ونحوه للعادم، وحديث صاحب الشجَّة وعمرو للمتضرر بمرضٍ أو خوفِ مرض. فتأخير الصلاةِ مع الجنابة حتى يجد الماءَ قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديثٍ، وكذلك اغتسال المريض، وقد قال في صاحب الشجَّة: "قَتَلوه قتَلَهم الله، هلَّا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شِفاء العِيِّ السُّؤال".

ومع هذا فقد تأوَّل خلافَ ذلك من كان من أعيان الصحابة في حياةِ النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وأن الجنب لا يصلِّي، وأنه يغتسل مع ضرورة.

وكذلك كان أبو هريرة يُحدِّثُ بأحاديثَ فيُنكِرها بعضُهم، ثم


(١) حديث عمار أخرجه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨)، وحديث عمران بن حصين أخرجه البخاري (٣٤٤، ٣٤٨) ومسلم (٦٨٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٤، ٣٣٥)، وهو حديث حسن.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٦) عن جابر بن عبد الله، وهو حديث حسن بشواهده.
(٤) في الأصل: "يخالف".

<<  <  ج: ص:  >  >>