للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أيضًا ضعيف، لأنه خلافُ مُقتضَى الحديث ومفهومِه، وخلافُ ما فهمَه الصحابة الذين رووه، وقَصْرٌ لهذا اللفظ العام على صُوَرٍ قليلةٍ، فإن النياحة لم تكن من عادة المسلمين بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت قليلةً.

وأيضًا فالأحياء الموجودون أحقُّ بالتعذيب على إنكارِ المنكر من الميت العاجز، ولا اختصاصَ لتعذيبه على ما لم يَنْهَ من النياحة، بل ما يتركونه من الواجبات ويفعلونه من المحرَّمات التي لم يأمر ولم يَنْهَ عنها أعظمُ من النياحة، فتخصيصها لهذا السبب بعيدٌ.

وأيضًا فإن الناهي يَنهى فلا يُسمَع منه، وحَسْبُك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعتِه للنساء، ونَهْيه نسوةَ جعفر، كما في الصحيحين (١) عن عائشة قالت: لما جاءَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَعْيُ ابن حارثةَ وجعفرٍ وابنِ رواحة جلسَ يُعرَفُ فيه الحزنُ، وأنا أنظُر من صائرِ الباب، فأتاه رجلٌ فقال: إنَّ نساءَ جعفرٍ، وذكر بكاءهنّ، فأمرَه أن ينهاهنَّ، فذهبَ ثمَّ أتاه الثانية، فذكر أنهنّ لم يُطِعْنَه، فقال: "انهَضْ". فأتاه الثالثةَ فقال: والله لقد غَلَبنَنا يا رسول الله، فزعَمتْ أنه قال: "فَاحْثُ في أفواههنَّ الترابَ"، فقلتُ: أرغمَ الله أنفَك، لم تَفعَلْ ما أمرَك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم تَتْركْ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العَنَاءِ.

ولهذا كان عمر بن الخطاب يَحثُو فِيْه الترابَ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا مع قوله: دَعْهنَّ يبكينَ على [أبي] سليمانَ خالد بن الوليد ما لم يكن نَقعٌ أو لَقْلَقَةٌ (٢).


(١) البخاري (١٢٩٩، ١٣٠٥، ٤٢٦٣) ومسلم (٩٣٥).
(٢) علَّقه البخاري عن عمر في كتاب الجنائز: باب ما يُكره من النياحة على الميت. والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>