للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقيض ما علم بموجب مع تذكر ذلك الموجب، بخلاف ما لو ذهل عن الموجب أو عن كونه موجبا، لكنه لا يستحيل ظن النقيض، لثبوت رجوع المجتهد إلى نقيض ما أداه إليه اجتهاده.

فإن قيل: ما ذكرتم مشترك الإلزام، إذ لزوم النقيضين وارد على المذهبين فيكون مردودا، فلا يكون منشأ الفساد خصوصية أحد المذهبين، فما هو جواب لكم يكون جوابا لنا.

بيان أنه مشترك: أن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن، فإذا ظن الوجوب وجب الفعل قطعا، وإذا ظن الحرمة حرم الفعل قطعا، ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكرتم، فيلزم الظن والقطع معا ويجتمع النقيضان.

قلنا: إنما يلزم ذلك لو كان الظن والقطع تعلقا بشيء واحد، أما لو كان الظن متعلقا بأن الحكم المطلوب، والقطع متعلق بتحريم مخالفته لكونه مظنونا فلا تناقض لاختلاف المتعلق.

وقوله: (فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة) جواب عن سؤال مقدر تقديره: لما كان زوال العلم يتبع زوال الظن، لأنه إذا زال الظن بالحكم زال العلم به، دل على اتحاد متعلقهما.

الجواب: أن العلم متعلق بأن المطنون ما دام مظنونا يجب العمل به، فإذا زال الظن فقد زال شرط العمل به، فينتفي العلم بوجوب العمل في زمان زوال الظن، فليس زوةاله بزواله لأجل اتحاد متعلقهما، بل لزوال شرطه.

فإن قيل: هذا الجواب يعينه يجري في دليلكم، إذ يقال: لا نسلم اتحاد متعلق الظن والعلم، فإن الظن متعلق بكون الدليل دليلا، والعلم متعلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>