للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: وفيه نظر؛ لأن المستدر يهم أن المجيب ألزمه أن التكاليف كلها تكليف بالمحال لذاته يمنع الاستلزام, ولا يبقى غير الجواب الأول].

[سلمنا الإجماع؛ لكن ظني لا يعارض القواطع.

قلت: وفيه نظر؛ لأن الأشعري قائل بهذين, ومجوز للتكليف بالمحال, ومانع للتكليف به في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به, وفي مسألة تكليف الغافل, وقوله: «الإجماع ظني» نمنعه].

فإن قيل: في الثالث والرابع نظر؛ لأن التكليف عند الأشاعرة إنما يتوجه حال المباشرة على ما حكى الإمام في المحصول, وقبل ذلك لا لأمر بل هو إعلام, فإنه في الزمان الثاني يصير مأمورا به بالمباشرة, فلم يكلف من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه.

قلت: لو صح ذلك لم يعص أحد لعدم التكليف.

قيل على الخامس: لا نسلم أنها لو كانت قبله لوجد لها متعلق. سلمنا, لكن التكليف مع عدم الاستطاعة إنما يلزم لو كلف حال عدم القدرة بالإتيان بالمأمور به إذ ذاك, أما إذا كلف حال عدم القدرة بالإتيان به حال القدرة فلا؛ ولأنه يلزم كون قدرة الباري تعالى مع الفعل لا قبله فتكون حادثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>