للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنية الفرض, إذ لا يعلم التكليف حينئذ / وهو خلاف الإجماع, على أن السهروردي حكى في وجوب نية الفرض في الصلاة خلافًا.

احتج المعتزلة بوجهين:

الأول: لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه, لم يكن إمكان المكلف شرطًا في التكليف, أما الملازمة: فلأن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن؛ لأن العلم بعدم الشرط يستلزم العلم بعدم المشروط, فما علم عدم شرط وقوعه غير ممكن الوقوع, وشرط المطلوب إمكانه لما مرّ.

ثم أجاب عنه بجواب تفصيلي بالنقض, تقرير الجواب:

أن الإمكان الذي هو شرط في التكليف, أن يكون الفعل مما يتأتى عادة عند حضور وقته واستجماع شرائطه, وهو الإمكان الذاتي, وهو غير الإمكان الذي هو شرط الامتثال, وهو استجماع شرائط المكلف به بالفعل, فإن ذلك شرط في الامتثال لا في التكليف, وليس الغرض من هذا التكليف الامتثال بل الابتلاء, فأن عنيت بقولك: لم يكن الإمكان شرطًا فيه الإمكان الأول, منعنا الملازمة, وعدم الشرط لا ينافي الإمكان الذاتي, وإن أردت الإمكان الثاني سلمنا الملازمة, ونمنع بطلان التالي, فإنه غير محل النزاع, فإن الإمكان الذي هو شرط الوقوع أي الامتثال ليس شرطا في التكليف عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>