للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الإباحة ونحن لا نعلم على أي وجه فعله, فلو حكمنا بوجوبه مع كونه غير [واجب, مستلزم لاعتقاد كونه غير واجب] , لوجوب اعتقاد الشيء على ما هو عليه, لزم التناقض.

الآية الثانية: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ووجه التمسك بها أن التأسي لازم لرجائنا الله واليوم الآخر؛ لأن {لمن كان يرجوا الله} يدل من لكم, فمعناها لقد كان لمن يرجوا الله واليوم الآخر الله واليوم الآخر, وملزوم الحرام حرام, ولازم الواجب واجب فهي في معنى قضية شرطية, من كان يرجوا الله فله فيه أسوة [حسنة].

وأيضًا: ظاهرة في التهديد على عدم التأسي, فيكون التأسي واجبًا.

لا يقال: لا تدل على عموم المتابعة؛ إذ لا عموم للأسوة, فيحمل على المتابعة في أقواله أو أفعاله التي علمت صفتها؛ لأن نقول: لا تحمل على معين لعدم دلالة اللفظ عليه, ولا على واحد مبهم, لكونه على خلاف الغالب من خطاب الشرع, فحمله على الجميع أولى إظهارًا لشرفه عليه السلام.

ثم أجاب المصنف: أن معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله, فيتوقف إثبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه, والفرض أنه لم تعلم صفته بالنسبة إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>