للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

داعية إليه كأن يكون في المسجد انحراف عن القبلة، واضطر إلى تسوية الصفوف، بهذه الخطوط فإن الأمر واسع بالقول بالجواز، أما إذا لم تكن هناك حاجة متحققة، وحصل مخالف من جماعة المسجد، ممن لا يرى جوازه، ففي هذه الحالة الأولى تركه؛ إعمالا لقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) (١).

قال في تيسير الوصول: "وينبغي أن يعلم أنه إذا تساوت مصلحة الفعل، ومفسدته، رُجِّحَ جانب المفسدة، فيُدرأ الفعل؛ لأن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح" (٢). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ١٢١، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/ ٤.
(٢) تيسير الوصول ١/ ٣١٠.

<<  <   >  >>