للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موضع سجوده.

وبه قال الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة في رواية (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام، (٤) والشوكاني (٥) وابن باز (٦) والألباني (٧).

قال الطحاوي: "والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع" (٨).

وقال الماوردي (٩): "ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع".

وقال النووي (١٠): "والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع".

وقال في المطالب (١١): "ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو


(١) انظر: درر الحكام ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٩، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.
(٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩، المهذب ١/ ٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٢.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٣٨، الإنصاف ٢/ ٩٤.
(٤) انظر: شرح العمدة ٤/ ٤٦٨.
(٥) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢.
(٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٩٤.
(٧) انظر: صفة الصلاة ص ٨٢.
(٨) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.
(٩) الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩.
(١٠) المجموع ٣/ ٢١٨.
(١١) مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.

<<  <   >  >>