للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسجد قومه، يُعَلِّقُ نعليه، ويَتَّبِعُ المساجد، حتى يصليها في جماعة" (١).

رابعا:

عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء، وصلاة الفجر، أسأنا به الظن" (٢).

خامسا:

كان عطاء بن أبي رباح -رضي الله عنه- يقول: "ليس لأحد من خلق الله في الحضر، والقرية، رخصة إذا سمع النداء، في أن يدع الصلاة جماعة" (٣).

سادسا:

قال الأوزاعي: "لاطاعة للوالد في ترك الجمعة، والجماعات، يسمع النداء أولم يسمع" (٤).


(١) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه برقم (٥٩٩٠) ٢/ ٢١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب في التخلف في العشاء، والفجر، وفضل حضورهما برقم (٣٣٥٣) ١/ ٢٩٢، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين برقم (١٤٨٥) ٢/ ٣٧٠، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة برقم (٢٠٩٩) ٥/ ٤٥٥، والطبراني في المعجم الكبير برقم (١٣٠٨٥) ١٢/ ٢٧١، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٦٤) ١/ ٣٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التشديد في ترك الجماعة برقم (٤٧٧٣) ٣/ ٥٩، قال شعيب الأرنووط في تعليقه على صحيح ابن حبان: (إسناده صحيح على شرط مسلم ٥/ ٤٥٥) وقال الألباني (صحيح موقوف). انظر: (صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٠٠)
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب من سمع النداء برقم (١٩١٩) ١/ ٤٩٩، وانظر: المحلى ٤/ ١٩٦، وشرح السنة ٣/ ٣٤٩.
(٤) عون المعبود ٢/ ١٨٠.

<<  <   >  >>