للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُلْتُ: هَذَا الْخَبَرُ؛ لَيْسَ كَخَبَرِ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا خَبَراً تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ (١) بِالْقَبُولِ وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي ثُبُوتِهِ، لَكِنْ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ، وَالدَّلَالَةُ هِيَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسَلَامِ -رحمه الله- فَقَالَ: وَالْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ صَارَتْ فَرْضاً بِالْإِجْمَاعِ (٢)، لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا قُلْتَ هَذَا وَفَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ» (٣).

ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى نَفْيِ، فَرْضِيَّةِ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: فَقَدْ عَلَّقَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- التَّمَامَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، واجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ التَّمَامَ تَعَلَّقَ بِالْقَعْدَةِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يُجْزِهِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي، لِيَتَحَقَّقَ التَّخْيِيرُ، فَإِنَّ مُوْجِبُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، الْإِتْيَانَ بِأَحَدِهِمَا (٤)؛ وَلِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ، إِذَا كَانَ متلَقى بِالْقَبُولِ، جَازَ إِثْبَاتُ الرُّكْنِيَّةِ بِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ إِثْبَاتُ الْفَرْضِيَّةِ؛ لِأَنَّ دَرْجَةَ الرُّكْنِيَّةِ أَعْلَى مِنْ دَرَجَةِ الْفَرْضِيَّةِ (٥) وَهُوَ ثُبُوتُ الرُّكْنِيَّةِ، الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْحَجُّ عَرَفَةٌ» (٦) وَالْوُقُوفُ مُعْظَمُ أَرْكَانِ (٧) الْحَجِّ، كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ -رحمه الله- فِي "مَنَاسِكِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ".


(١) في (ب): (يكفيه الأمر).
(٢) انظر: " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ١١٣).
(٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة (ص ٢٧٣).
(٤) في (ب): (بين سبب الإتيان بأحدهما).
(٥) في (ب): (الفرضية).
(٦) أخرجه الترمذي في"سننه" (٢/ ٢٢٩)، أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حديث (٨٨٩)، وأخرجه النسائي في"السنن الصغرى" (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، كتاب الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، حديث (٣٠١٦)، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (٤٢/ ١٠٠٣)، كتاب الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث (٣٠١٥)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٣٥)، كتاب المناسك، حديث (١٧٠٣)، وأخرجه بن خزيمة في "صحيحه" (٥/ ٢٥٧)، كتاب المناسك، باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه، حديث (٢٨٢٢).
قال الأعظمي عن رواية بن خزيمة: (إسناده صحيح).
(٧) في (ب): (إن كان).