(٢) زيادة من (ب). (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق، كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم، مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور). انظر: " الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٨١). (٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٦٦)، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل القدمين والعقبين، عن عائشة حديث (٣١٧)، عن أبي هريرة حديث (٣١٨). قال بن حجر العسقلاني: (عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ خللوا أصابعكم لَا يتخللها النَّار يَوْم الْقِيَامَة وَإِسْنَاده واه جدا، وأخرجه من حَدِيث عَائِشَة نَحوه بِإِسْنَاد ضَعِيف أَيْضا). " الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر" (١/ ٢٤). (٥) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص ١٠٨)، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته، حديث (٨٢٢)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (١/ ٣٣٠)، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته، حديث (٢٧٤). قال الترمذي: (حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.