للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ طَالِبُ عَدُوٍّ إلَّا إنْ خَشِيَ كَرَّهُمْ عَلَيْهِ أَوْ كَمِينًا أَوْ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ أَيْ وَخَشِيَ بِذَلِكَ ضَرَرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَنَّ مَنْ أُخِذَ لَهُ مَالٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ لَهُ إذَا تَبِعَهُ أَنْ يَبْقَى فِيهَا وَيُصَلِّيَهَا كَذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ بَلْ يَقْطَعُهَا وَيَتْبَعُهُ إنْ شَاءَ، وَإِذَا امْتَنَعَ عَلَى الْمُحْرِمِ ذَلِكَ لَزِمَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إخْرَاجُ الْعِشَاءِ عَنْ وَقْتِهَا وَتَحْصِيلُ الْوُقُوفِ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْحَجِّ صَعْبٌ بِخِلَافِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّهُ عُهِدَ جَوَازُ تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِنَحْوِ عُذْرِ السَّفَرِ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ خِيفَ تَغَيُّرُهُ فَهَذَا أَوْلَى وَلَوْ كَانَ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً بَعْدَ تَحْصِيلِ الْوُقُوفِ وَجَبَ تَأْخِيرُهَا جَزْمًا

ــ

[حاشية الشرواني]

بِالتَّعْلِيلِ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْهَارِبَ عَنْ نَحْوِ الْمَطَرِ صِيَانَةً لِنَحْوِ ثِيَابِهِ عَنْ التَّضَرُّرِ بِهِ يُصَلِّي صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِأَنَّهُ خَائِفٌ لَا مُحَصِّلٌ (قَوْلُهُ: طَالِبُ عَدُوٍّ) أَيْ مُنْهَزِمٍ مِنْهُ خَافَ فَوْتَهُ لَوْ صَلَّى مُتَمَكِّنًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ خَشِيَ كَرَّهُمْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا لِأَنَّهُ خَائِفٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ خَطَفَ شَخْصٌ عِمَامَتَهُ أَوْ مَدَاسَهُ مَثَلًا وَهَرَبَ بِهِ وَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُ أَنَّ لَهُ هَذِهِ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ خَافَ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ عِنْدَهُ مُغْنِي وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ وَفِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ الْكَرِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ لَهُ إلَخْ) لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ الرَّوْضِ وَمَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَحَرَمِهِ وَنَفْسِ غَيْرِهِ أَيْ لَهُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِأَنَّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ مُحَصِّلٌ لَا خَائِفٌ لِخُرُوجِ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ وَإِرَادَتِهِ عَوْدَهُ إلَيْهَا وَفِيمَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ خَائِفٌ لَا مُحَصِّلٌ لِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ حَاصِلَةٌ عِنْدَهُ وَيَخْشَى فَوَاتَهَا فَتَأَمَّلْ.

سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُحْرِمِ الْمُشْتَغِلَ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَدَفْعِ صَائِلٍ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ بِصَلَاةٍ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ دَفْعِ صَائِلٍ إلَخْ أَيْ لِغَيْرِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِلْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ حَيْثُ جَوَّزَ فِيهِ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَأَوْجَبَ التَّأْخِيرَ وَقَوْلُهُ عَلَى مَيِّتٍ إلَخْ أَيْ فَيَتْرُكُهَا رَأْسًا وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ إنْقَاذُ الْغَرِيقِ أَوْ الْأَسِيرِ أَوْ انْفِجَارُ الْمَيِّتِ وَفَوْتُ الْحَجِّ فَهَلْ يُقَدِّمُ الْحَجَّ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَجَّ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِهِ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَعَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَوْ خُطِفَ نَعْلُهُ مَثَلًا فِي الصَّلَاةِ جَازَتْ لَهُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ إذَا خَافَ ضَيَاعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِابْنِ الْعِمَادِ وَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ النَّجَاسَةَ كَحَامِلِ سِلَاحِهِ الْمُلَطَّخِ بِالدَّمِ لِلْحَاجَةِ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَسْأَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَنَّهُ تَجُوزُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ إلَخْ اهـ

أَقُولُ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ جَاءَ نَحْوُ الْمَطَرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى نَحْوِ كِتَابِهِ جَازَتْ لَهُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ إذَا خَافَ ضَيَاعَهُ حَتَّى عَلَى مَرْضِيِّ الشَّارِحِ فِيمَنْ أُخِذَ مَالُهُ إلَخْ لِأَنَّهُ خَائِفٌ هُنَا كَمَا مَرَّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إذَا خَافَ ضَيَاعَهُ إلَخْ اُسْتُشْكِلَ هَذَا بِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ وَهَذَا النَّوْعُ إنَّمَا يَجُوزُ لِذَلِكَ وَاعْتَذَرَ م ر عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَشْمَلُ مَا كَانَ حَاصِلًا وَيُرَدُّ بِالِاشْتِغَالِ بِإِنْقَاذِ نَحْوِ الْغَرِيقِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهُ كَالْحَجِّ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ مَا كَانَ حَاصِلًا وَأَوْرَدْت عَلَيْهِ م ر ذَلِكَ فَحَاوَلَ التَّخَلُّصَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا لَهُ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي كَوْنُ الْمُرَادِ بِالْحَاصِلِ مَا كَانَ حَاصِلًا لَهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ اهـ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ إذَا كَانَ الْغَرِيقُ عَبْدَهُ مَثَلًا فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ م ر وَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا إلَخْ أَيْ فِي حَالِ تَلَطُّخِهِ بِالنَّجَاسَةِ فَقَطْ اهـ مُؤَلِّفٌ م ر وَيَحْتَمِلُ الْإِعَادَةَ مُطْلَقًا لِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَإِذَا أَدْرَكَهُ فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ إمَامًا فِيمَا يَظْهَرُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ إنَّمَا اُغْتُفِرَ فِي سَعْيِهِ لِتَخْلِيصِ مَتَاعِهِ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِشِدَّةِ الْحَرْبِ، وَالْحَاجَةُ هُنَا قَدْ انْقَضَتْ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى مَتَاعِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْعَوْدِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا امْتَنَعَ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الذَّهَابِ لِعَرَفَةَ إلَى أَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ سم (قَوْلُهُ: إخْرَاجُ الْعِشَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ وَالْمُرَادُ بِتَأْخِيرِهَا تَرْكُهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَلَيْسَ لِلْعَازِمِ عَلَى الْإِحْرَامِ التَّأْخِيرُ اهـ قَالَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَوْ نَفْلٍ م ر وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْبَاقِي إدْرَاكَ الْوُقُوفِ مَعَ الْعِشَاءِ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ وَلَوْ نَفْلًا ثُمَّ يَجِبُ تَرْكُ الْعِشَاءِ وَإِدْرَاكُ الْوُقُوفِ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرٌ أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لَكِنْ لَوْ أَحْرَمَ صَحَّ إحْرَامُهُ وَوَجَبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ انْقِطَاعًا) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ش (قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَنْ أُخِذَ لَهُ مَالٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ إلَخْ) لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ الرَّوْضِ وَمَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَحَرَمِهِ وَنَفْسِ غَيْرِهِ أَيْ لَهُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ مُحَصِّلٌ لَا خَائِفٌ لِخُرُوجِ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ وَإِرَادَتِهِ عَوْدَهُ إلَيْهَا، وَفِيمَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ بِالْعَكْسِ أَيْ خَائِفٌ لَا مُحَصِّلٌ لِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ حَاصِلَةٌ عِنْدَهُ وَيَخْشَى فَوَاتَهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِجَمْعٍ) مِنْهُمْ ابْنُ الْعِمَادِ وَأَفْتَى بِمَا قَالُوهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَعَلَيْهِ لَا يَضُرُّ وَطْءُ النَّجَاسَةِ كَحَامِلٍ سِلَاحَهُ الْمُلَطَّخَ بِالدَّمِ لِلْحَاجَةِ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا أَحْرَمَ بِهِ نَفْلًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَزِمَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إخْرَاجُ الْعِشَاءِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الذَّهَابِ لِعَرَفَةَ إلَى أَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ.

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>