للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ الْعُمْرَةُ الْمَنْذُورَةُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَالْحَجِّ فِي هَذَا اهـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِفَوَاتِ عَرَفَةَ وَالْعُمْرَةُ لَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ ذَلِكَ الْوَقْتِ.

وَفِي الْجِيلِيِّ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَهُوَ بِأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ أَحْرَمَ مَاشِيًا كَهَارِبٍ مِنْ حَرِيقٍ وَرَجَّحَهُ الْغَزِّيِّ بِأَنَّ الْمَنْعَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ وَأَيَّدَهُ بِتَصْرِيحِ الْقَاضِي بِهِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ صَلَاتُهَا صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّرْكُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا لَهُ تَرْكُهَا لِتَخْلِيصِ مَالِهِ لَوْ أُخِذَ مِنْهُ بَلْ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَنْ رَأَى حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا يَقْصِدُهُ ظَالِمٌ أَيْ وَلَا يَخْشَى مِنْهُ قِتَالًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ يَغْرَقُ لَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ وَتَأْخِيرُهَا أَوْ إبْطَالُهَا إنْ كَانَ فِيهَا، أَوْ مَالًا

ــ

[حاشية الشرواني]

ع ش قَوْلُهُ م ر تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ قَضَاؤُهَا فَوْرًا لِلْعُذْرِ فِي فَوَاتِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ الْعُمْرَةُ الْمَنْذُورَةُ إلَخْ) نَقَلَهُ النِّهَايَةُ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ وَأَقَرَّهُ لَكِنْ أَقَرَّ الشَّوْبَرِيُّ مَقَالَةَ الشَّارِحِ وَكَذَا مَالَ إلَيْهِ ع ش كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: كَالْحَجِّ فِي هَذَا) أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا يُقَدِّمُ وُقُوفَ عَرَفَةَ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْعُمْرَةُ لَا تَفُوتُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ تَفُوتُ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ بِالْجَعْلِ كَالْمُعَيَّنِ بِالشَّرْعِ نَعَمْ يَرِدُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَيْ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ خَوْفِ فَوْتِ الْحَجِّ لِمَا فِي قَضَائِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْعُمْرَةِ بِتَقْدِيرِ فَوْتِهَا ع ش.

(قَوْلُهُ: وَفِي الْجِيلِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ إلَخْ) أَيْ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَتَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ لَوْ أَحْرَمَ أَنَّهُ لَابِسٌ ثَوْبَ حَرِيرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُ الصَّلَاةِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا ذَلِكَ الثَّوْبُ مِنْ الْحَرِيرِ وَجَبَ اسْتِمْرَارُ لُبْسِهِ وَامْتَنَعَ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ لِأَنَّ مَنْ فَقَدَ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِتَارُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ غَيْرُهُ مِمَّا يَجُوزُ لُبْسُهُ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ نَزْعُ الْحَرِيرِ وَلُبْسُ مَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ تَبْدُو فِيهِ عَوْرَتُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَامْتَنَعَ قَطْعُ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ إلَّا مَعَ مُضِيِّ ذَلِكَ الزَّمَنِ فَيَحْتَمِلُ وُجُوبَ الِاسْتِمْرَارِ إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ وَيَحْتَمِلُ وُجُوبَ نَزْعِهِ وَالْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلَوْ أَحْرَمَ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ غَيْرِهِ وَجَبَ نَزْعُهُ وَالِاسْتِمْرَارُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَمِنْ نَزْعِ الْمَغْصُوبِ وَلُبْسِ غَيْرِهِ بِلَا زَمَنٍ تَبْدُو فِيهِ الْعَوْرَةُ وَجَبَ وَإِلَّا فَيَحْتَمِلُ وُجُوبَ النَّزْعِ وَقَطْعَ الصَّلَاةِ فَلْيُحَرَّرْ سم

وَقَوْلُهُ: فَيَحْتَمِلُ وُجُوبَ الِاسْتِمْرَارِ إلَخْ لَعَلَّهُ هُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: أَحْرَمَ مَاشِيًا) أَيْ وُجُوبًا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَفْعَلُهَا بِالْإِيمَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يُكَلَّفُ عَدَمَ إطَالَةِ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ م ر انْتَهَى اهـ ع ش وَعِبَارَةُ سم هُنَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ أَيْ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنْ كَانَ خَارِجًا غَيْرَ تَائِبٍ أَوْ تَائِبًا وَقُلْنَا: إنَّهُ مُرْتَبِكٌ فِي الْمَعْصِيَةِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْقَضَاءِ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ إلَّا إنْ خَرَجَ تَائِبًا؛ لِأَنَّ خَوْفَهُ مِنْ الْإِثْمِ كَخَوْفِهِ مِنْ السَّبُعِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ مَا قَدَّمَهُ آنِفًا عَنْ الْإِيعَابِ مِنْ أَنَّ خَوْفَهُ مِنْ الْإِثْمِ كَخَوْفِهِ مِنْ السَّبُعِ وَلَعَلَّ مَلْحَظَ الشَّارِحِ أَنَّهُ مُحَصِّلٌ لِلتَّوْبَةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ التَّرْكُ) أَيْ تَرْكُ الصَّلَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْلَى) أَيْ التَّرْكُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ (وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَوْلَوِيَّةِ التَّرْكِ لِلتَّخْلِيصِ (قَوْلُهُ: يَقْصِدُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ يَقْصِدُ إتْلَافَهُ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الظَّالِمِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَغْرَقُ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ يَقْصِدُهُ.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ إلَخْ) قَدْ يَتَّجِهُ هُنَا جَوَازُ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّهُ خَائِفٌ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهَا كَشِدَّةِ الْخَوْفِ فَاتَ التَّخْلِيصُ فَيَتَّجِهُ مَا ذُكِرَ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرُهَا) أَيْ إنْ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَالًا) أَيْ مُحْتَرَمًا يَقْصِدُهُ ظَالِمٌ أَوْ يَغْرَقُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَفِي الْجِيلِيِّ إلَخْ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ لَابِسُ ثَوْبٍ حَرِيرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُ الصَّلَاةِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا ذَلِكَ الثَّوْبُ مِنْ الْحَرِيرِ وَجَبَ اسْتِمْرَارُ لُبْسِهِ وَامْتَنَعَ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ لِأَنَّ مَنْ فَقَدَ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِتَارُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَضْلًا عَنْ جَوَازِهِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ غَيْرُهُ مِمَّا يَجُوزُ لُبْسُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ نَزْعُ الْحَرِيرِ وَلُبْسُ مَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ تَبْدُو فِيهِ عَوْرَتُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ قَطْعُ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ إلَّا مَعَ مُضِيِّ ذَلِكَ الزَّمَنِ فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ الِاسْتِمْرَارِ إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ مُرَاعَاةً لِحُرْمَتِهَا مَعَ إثْمِهِ بِاللُّبْسِ الْمُتَعَدِّي بِهِ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ نَزْعِهِ وَالْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَوْ أَحْرَمَ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ غَيْرِهِ وَجَبَ نَزْعُهُ وَالِاسْتِمْرَارُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَمِنْ نَزْعِ الْمَغْصُوبِ وَلُبْسِ غَيْرِهِ بِلَا زَمَنٍ تَبْدُو فِيهِ الْعَوْرَةُ وَجَبَ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ النَّزْعِ وَقَطْعُ الصَّلَاةِ فَلْيُحَرَّرْ، (قَوْلُهُ: أَحْرَمَ مَاشِيًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَهَذَا إنْ صَحَّ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ اهـ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ كَانَ خَارِجًا غَيْرَ تَائِبٍ أَوْ تَائِبًا وَقُلْنَا إنَّهُ مُرْتَبِكٌ فِي الْمَعْصِيَةِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْقَضَاءِ، عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ إلَّا إنْ خَرَجَ تَائِبًا؛ لِأَنَّ خَوْفَهُ مِنْ الْإِثْمِ كَخَوْفِهِ مِنْ السَّبُعِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ وَتَأْخِيرُهَا أَوْ إبْطَالُهَا) قَدْ يُتَّجَهُ هُنَا جَوَازُ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّهُ خَائِفٌ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهَا كَشِدَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>