أَيْ يُكْرَهُ لَنَا فِيمَا يَظْهَرُ تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ حِينِ الْخُرُوجِ إلَى الْعَوْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ شَيْخِنَا فِي مُصَلَّانَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْوِيرٌ فَقَطْ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ بِكَرَاهَةِ الِاخْتِلَاطِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ قَالَ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: ٢٥] وَنَصَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهُمْ يَكُونُ غَيْرَ يَوْمِ خُرُوجِنَا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمْ قَدْ يُسْقَوْنَ فَيُفْتَنُ بَعْضُ الْعَامَّةِ وَرُدَّ بِأَنَّ فِي خُرُوجِهِمْ مَعَنَا مَفْسَدَةً مُحَقَّقَةً وَهِيَ مُضَاهَاتُهُمْ لَنَا فَقُدِّمَتْ عَلَى تِلْكَ الْمُتَوَهَّمَةِ وَلِقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ
بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ
مَنَعُوهُمْ مِنْ الِانْفِرَادِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَفْسَدَةَ الْفِتْنَةِ أَشَدُّ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمُضَاهَاةِ وَادِّعَاءُ تَحَقُّقِهَا مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَنَحْنُ نَمْنَعُهُمْ مِنْ الِاخْتِلَاطِ بِنَا وَنُصَيِّرُهُمْ مُنْفَرِدِينَ عَنَّا كَالْبَهَائِمِ فَأَيُّ مُضَاهَاةٍ فِي ذَلِكَ فَالْأَوْلَى عَدَمُ إفْرَادِهِمْ بِيَوْمٍ بَلْ الْمُضَاهَاةُ فِيهِ أَشَدُّ.
(وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَالْعِيدِ) لِلْخَبَرِ الْمَارِّ فَتَكُونُ فِي وَقْتِهَا إنْ أُرِيدَ الْأَفْضَلُ وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَالثَّانِيَةِ خَمْسًا وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى ق أَوْ سَبِّحْ وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ أَوْ الْغَاشِيَةَ بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا (لَكِنْ) تَجُوزُ زِيَادَتُهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِخِلَافِ الْعِيدِ وَأَيْضًا (قِيلَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} [نوح: ١] ؛ لِأَنَّهَا لَائِقَةٌ بِالْحَالِ إذْ فِيهَا {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} [نوح: ١٠] الْآيَةَ.
(وَلَا تَخْتَصُّ) صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ (بِوَقْتِ الْعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) وَلَا بِغَيْرِهِ بَلْ تَجُوزُ وَلَوْ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ فَدَارَتْ مَعَ سَبَبِهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
مُكَلَّفِينَ وَوُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَتَحْرِيرُ هَذَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ أَنَّهُمْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا كُفَّارٌ أَيْ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ مُسْلِمُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ؛ لِأَنَّ ذُنُوبَهُمْ إلَخْ الْمُرَادُ بِالذُّنُوبِ مَا يُعَدُّ ذَنْبًا فِي الشَّرْعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ فِيهِ خِطَابٌ لِلصَّبِيِّ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ بِالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ بَلْ بِالْكُفْرِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ وَعَدَمُ تَكْلِيفِهِ لَا يَمْنَعُ اتِّصَافَهُ بِالْقَبِيحِ وَقَوْلُهُ مَرَّ وَهَذَا يَقْتَضِي إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ مَرَّ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ إلَخْ عِبَارَةُ حَجّ فِي الْفَتَاوَى فِي جَوَابِ السُّؤَالِ عَنْ الْأَطْفَالِ أَمَّا أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فَفِي الْجَنَّةِ قَطْعًا بَلْ إجْمَاعًا وَالْخِلَافُ فِيهِ شَاذٌّ بَلْ غَلَطٌ، وَأَمَّا أَطْفَالُ الْكُفَّارِ فَفِيهِمْ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا} [الإسراء: ١٥] وَقَوْلُهُ {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: ١٥] الثَّانِي أَنَّهُمْ فِي النَّارِ تَبَعًا لِآبَائِهِمْ وَنَسَبَهُ النَّوَوِيُّ لِلْأَكْثَرِينَ لَكِنَّهُ نُوزِعَ الثَّالِثُ الْوَقْفُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ الرَّابِعُ أَنَّهُمْ يُجْمَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُؤَجَّجُ لَهُمْ نَارٌ يُقَالُ اُدْخُلُوهَا فَيَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى سَعِيدًا وَيُمْسِكُ عَنْهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ شَقِيًّا لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ إلَخْ مُلَخَّصًا وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعَذَّبُونَ بِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَهَلْ وَرَدَ أَنَّهُمْ يُسْأَلُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَأَنَّ الْقَبْرَ يَضُمُّهُمْ وَمَا الْحَكَمُ فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُمْ أَيْ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُعَذَّبُونَ بِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَعَاصِي وَلَا يُسْأَلُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر وَلِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ أَنَّ الطِّفْلَ يُسْأَلُ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا لَا يَصِحُّ وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِمْ عَلَى نَحْوِ عَشَرَةِ أَقْوَالٍ الرَّاجِحُ مِنْهَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ خَدَمٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ الْأَطْفَالِ فِي النَّارِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْأَطْفَالَ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ أَطْفَالَ الْكُفَّارِ عَلَى الصَّحِيحِ نَعَمْ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَلْقًا وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ وَخَلْقًا آخَرَ يُدْخِلُهُمْ النَّارَ {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: ٢٣] وَالْعَشَرَةُ أَقْوَالٍ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الشَّيْخُ سَرَدَهَا فِي فَتْحِ الْبَارِي فَلْيُرَاجَعْ ع ش بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: أَيْ يُكْرَهُ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَنَصَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهُمْ) إلَى قَوْلِهِ وَلِقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ زَادَ الثَّانِي عَقِبَهُ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ فَتَبَيَّنَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ صَاحِبَيْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْمَنْصُوصُ الْمَذْكُورُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: يَكُونُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا أَخْذًا مِنْ الرَّدِّ الْآتِي ع ش (قَوْلُهُ: مُضَاهَاتُهُمْ إلَخْ) أَيْ مُشَابَهَتُهُمْ وَمُسَاوَاتُهُمْ (قَوْلُهُ: فَقُدِّمَتْ) أَيْ مُرَاعَاتُهَا سم (قَوْلُهُ: عَلَى تِلْكَ الْمُتَوَهَّمَةِ) أَيْ مَفْسَدَةُ مُصَادَفَةِ الْمُسَاقَاةِ وَالِافْتِتَانِ (قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَنَعُوهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ) هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَلَا عَلَى إلْغَائِهِ سم (قَوْلُهُ: مِنْ الِانْفِرَادِ) أَيْ بِيَوْمٍ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى عَدَمُ إفْرَادِهِمْ إلَخْ) كَذَا فِي شُرُوحِ الْإِرْشَادِ وَبَافَضْلٍ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا.
قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالْعِيدِ) أَيْ كَصَلَاتِهِ فِي الْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِيمَا يَأْتِي نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْمَارِّ) أَيْ فِي شَرْحِ فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ وَتَخَشُّعٍ (قَوْلُهُ: فَتَكُونُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَأَمَّلْ عِبَارَةَ شَيْخِنَا إلَّا فِي النِّيَّةِ وَالْوَقْتِ فَيَنْوِي بِهِمَا صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا تَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُكَبِّرُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ قَبْلَ التَّعَوُّذِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ وَيُنَادِي لَهَا الصَّلَاةَ جَامِعَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ شَيْخُنَا وَيَذْكُرُ بَيْنَهُمَا وَأَوْلَاهُ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْغَاشِيَةَ) أَيْ وَالْأُولَيَانِ أَفْضَلُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: تَجُوزُ زِيَادَتُهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ مَرَّ بِخِلَافِ الْعِيدِ مِثْلُهُ فِي ابْنِ حَجّ وَبِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّ هَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَأَنَّ الشَّارِحَ مَرَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ضَرَبَ عَلَيْهِ فِي نُسْخَتِهِ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ كَالْعِيدِ انْتَهَى وَهُوَ قَرِيبٌ اهـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ رَكْعَتَانِ أَيْ بِنِيَّةِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِابْنِ حَجّ وَمَا نُقِلَ عَنْ الرَّمْلِيِّ أَنَّ لَهُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِمَا ضَرَبَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فَالْمُعْتَمَدُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (قِيلَ يَقْرَأُ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ {اقْتَرَبَتِ} [القمر: ١] نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَاقْتِضَاءُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ فَقُدِّمَتْ) أَيْ مُرَاعَاتُهَا (قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ
بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ
) هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَمْ يَدُلَّ -