(يُوَضِّئُهُ) وُضُوءًا كَامِلًا بِمَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ وَغَيْرِهِمَا وَيُمِيلُ فِيهِمَا رَأْسَهُ لِئَلَّا يَدْخُلَ الْمَاءُ جَوْفَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُنْدَبْ فِيهِمَا مُبَالَغَةٌ (كَالْحَيِّ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثُمَّ لِحْيَتَهُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ) كَالْخَطْمِيِّ وَالسِّدْرُ أَوْلَى
(وَيُسَرِّحُهُمَا) أَيْ شُعُورَهُمَا إنْ تَلَبَّدَتْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ لِإِزَالَةِ مَا فِي أُصُولِهِمَا كَمَا فِي الْحَيِّ وَإِذَا أَرَادَ التَّسْرِيحَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الرَّأْسَ كَمَا بُحِثَ وَأَنْ يَكُونَ (بِمُشْطٍ) بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ فَسُكُونٍ وَبِضَمِّهِمَا (وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ) لِيَقِلَّ الِانْتِتَافُ أَوْ يَنْعَدِمَ (وَيَرُدُّ) نَدْبًا (الْمُنْتَتَفَ) أَيْ السَّاقِطَ مِنْهُمَا وَكَذَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهِمَا (إلَيْهِ) فِي كَفَنِهِ لِيُدْفَنَ مَعَهُ إكْرَامًا لَهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي أَنَّ نَحْوَ الشَّعْرِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُغْسَلُ وَيُسْتَرُ وَيُدْفَنُ وُجُوبًا فِي الْكُلِّ لِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَعَهُ وَذَاكَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ (وَيَغْسِلُ) بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ (شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ) الْمُقْبِلَيْنِ مِنْ عُنُقِهِ لِقَدَمِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
يُفِيدُهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ غَسْلِهِ بَعْدَ تَلْيِينِهَا بِالْمَاءِ لِيَتَكَرَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يَنْوِي بِالْوُضُوءِ الْوُضُوءَ الْمَسْنُونَ كَمَا فِي الْغُسْلِ اهـ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَيَتْبَعُ بِعُودٍ أَيْ وُجُوبًا إنْ عَلِمَ أَنَّ تَحْتَهَا مَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ وَإِلَّا فَنَدْبًا وَلَا فَرْقَ فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِمَا ذُكِرَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَيِّتِ عَظِيمًا أَوْ لَا وَقَوْلُهُ: أَنَّهُ يَنْوِي أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ: الْوُضُوءَ الْمَسْنُونَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي وُضُوءِ الْمَيِّتِ مِنْ النِّيَّةِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ اهـ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغُسْلِ لَكِنْ تُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ بِخِلَافِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَلِذَلِكَ يُلْغَزُ وَيُقَالُ لَنَا شَيْءٌ وَاجِبٌ وَنِيَّتُهُ سُنَّةٌ وَلَنَا شَيْءٌ سُنَّةٌ وَنِيَّتُهُ وَاجِبَةٌ فَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَنِيَّتُهُ سُنَّةٌ وَوُضُوءُهُ سُنَّةٌ وَنِيَّتُهُ وَاجِبَةٌ اهـ
وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَرَّرَ شَيْخُنَا سم وُجُوبَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ ثُمَّ قَرَّرَ بَعْدَ هَذَا اسْتِحْبَابَهَا شَوْبَرِيٌّ وَجَرَى الزِّيَادِيُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وُضُوءٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسَرِّحُهُمَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُنَافِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: وُضُوءًا كَامِلًا) أَيْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ) وَلَا يَكْفِي عَنْهُمَا مَا مَرَّ أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيُدْخِلُ أُصْبُعَهُ فَمَهُ إلَخْ لِأَنَّهُ كَالسِّوَاكِ وَزِيَادَةً فِي التَّنْظِيفِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِسِدْرٍ) وَهُوَ شَجَرُ النَّبَقِ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْوَاحِدُ سِدْرَةٌ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ: وَرَقِ النَّبَقِ اهـ
(قَوْلُهُ: كَالْخَطْمِيِّ) أَيْ وَالصَّابُونِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسَرِّحُهُمَا) أَيْ بَعْدَ غَسْلِهِمَا جَمِيعًا وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ فَلَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَرَّحَهُ وَفَعَلَ هَكَذَا فِي اللِّحْيَةِ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ شُعُورَهُمَا) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الْإِضَافَةَ لِأَحَدِهِمَا لَامِيَّةٌ وَلِلْآخَرِ بَيَانِيَّةٌ بَصْرِيٌّ أَيْ فَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ: شَعْرَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَلَبَّدَتْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّلَبُّدَ شَرْطٌ لِلتَّسْرِيحِ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِتَسْرِيحِهِمَا بِوَاسِعِ الْأَسْنَانِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ طَلَبَ التَّسْرِيحِ وَكَوْنَهُ بِوَاسِعِ الْأَسْنَانِ لَا يَتَقَيَّدُ بِتَلَبُّدِ شَعْرِهِمَا وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ طَلَبَ الْوَاسِعِ بِالتَّلَبُّدِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّلَبُّدَ شَرْطٌ لِأَصْلِ التَّسْرِيحِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: م ر مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُشْطُ وَاسِعُ الْأَسْنَانِ وَغَيْرُهُ أَيْ خِلَافًا لِلْإِمْدَادِ مِنْ جَعْلِ التَّلَبُّدِ شَرْطًا لِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ فَقَطْ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر إنْ تَلَبَّدَتْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَلَبَّدْ لَا يُسَنُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا اهـ
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الرَّأْسَ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَعْكِسَ لِئَلَّا يَنْزِلَ الْمَاءُ مِنْ رَأْسِهِ إلَى لِحْيَتِهِ فَيَحْتَاجَ إلَى غَسْلِهَا ثَانِيًا شَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاسِعِ الْأَسْنَانِ إلَخْ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ سَرَّحَ بِضَيِّقِ الْأَسْنَانِ أَوْ بِغَيْرِ رِفْقٍ بِحَيْثُ اُنْتُتِفَ كُلُّ الشَّعْرِ أَوْ أَكْثَرُهُ أَنْ يَحْرُمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً لِلْمَيِّتِ وَالْإِزْرَاءُ بِهِ حَرَامٌ سم
٢ -
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ قَبْلُ نَدْبًا سم (قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ الشَّعْرِ يُصَلَّى إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ تَتَضَمَّنُ الصَّلَاةَ عَلَى الشَّعْرِ إنْ كَانَ غُسِّلَ سم (قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " لِأَمْرِهِ "
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَبَعْدَهُ الْمَضْمَضَةُ فَهُوَ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ لِعَدَمِ مَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا وَيَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ فَهُوَ صَالِحٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ أَوَّلَ سُنَنِ وُضُوءِ الْحَيِّ السِّوَاكُ وَلِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ ثَمَّ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُوَضِّئُهُ كَالْحَيِّ) إنْ كَانَ فِي حَيِّزٍ ثُمَّ يَلُفُّ أُخْرَى أَفَادَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الِاسْتِنْجَاءِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ: وَيُغَسِّلُ بِيَسَارِهِ إلَخْ وَبَيْنَ الْوُضُوءِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ وَيُحْتَرَزُ عَنْ الْمَسِّ كَمَا فِي الْحَيِّ السَّلِيمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَيِّزِ مَا ذُكِرَ صَدَقَ بِجَوَازِ كِلَا الْأَمْرَيْنِ كَمَا فِي الْحَيِّ السَّلِيمِ (قَوْلُهُ: أَيْ شُعُورَهُمَا إنْ تَلَبَّدَتْ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّلَبُّدَ شَرْطٌ لِلتَّسْرِيحِ مُطْلَقًا م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قَوْلِهِ إنْ تَلَبَّدَ أَيْ شُعُورُهُمَا شَرْطٌ لِتَسْرِيحِهِمَا بِوَاسِعِ الْأَسْنَانِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِتَسْرِيحِهِمَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ اهـ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ طَلَبَ التَّسْرِيحِ وَكَوْنَهُ بِوَاسِعِ الْأَسْنَانِ لَا يَتَقَيَّدُ بِتَلَبُّدِ شَعْرِهِمَا وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ طَلَبَ الْوَاسِعِ بِالتَّلَبُّدِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّلَبُّدَ شَرْطٌ لِأَصْلِ التَّسْرِيحِ (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ سَرَّحَ بِضَيِّقِ الْأَسْنَانِ أَوْ بِغَيْرِ رِفْقٍ بِحَيْثُ اُنْتُتِفَ كُلُّ الشَّعْرِ أَوْ أَكْثَرُهُ أَنْ يَحْرُمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ وَالْإِزْرَاءُ بِهِ حَرَامٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ نَدْبًا (قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ الشَّعْرِ يُصَلَّى عَلَيْهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ تَتَضَمَّنُ الصَّلَاةَ عَلَى الشَّعْرِ إنْ كَانَ غُسِّلَ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ كَبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ