للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثُمَّ يُحَرِّفُهُ) بِالتَّشْدِيدِ (إلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظَّهْرَ إلَى الْقَدَمِ ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ) لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْبُدَاءَةِ بِالْمَيَامِنِ وَقُدِّمَ الشِّقَّانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْوَجْهَ لِشَرَفِهِمَا وَلَوْ غَسَلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِنْ مُقَدَّمِهِ ثُمَّ مِنْ ظَهْرِهِ ثُمَّ الْأَيْسَرَ مِنْ مُقَدَّمِهِ ثُمَّ مِنْ ظَهْرِهِ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ وَيَحْرُمُ كَبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ (فَهَذِهِ) الْأَفْعَالُ كُلُّهَا - بِلَا نَظَرٍ لِنَحْوِ السِّدْرِ إذْ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْغُسْلِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ - (غَسْلَةٌ وَتُسْتَحَبُّ) غَسْلَةٌ (ثَانِيَةٌ وَ) غَسْلَةٌ (ثَالِثَةٌ) كَذَلِكَ

(وَ) يُسْتَحَبُّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ (أَنْ يُسْتَعَانَ فِي) الْغَسْلَةِ (الْأُولَى) مِنْ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ (بِسِدْرٍ أَوْ خِطْمِيٍّ) بِكَسْرِ الْخَاءِ فِي الْأَفْصَحِ لِإِزَالَةِ الْوَسَخِ ثُمَّ يُزِيلُ ذَلِكَ بِغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ (ثُمَّ) بَعْدَ هَاتَيْنِ الْغَسْلَتَيْنِ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ (يُصَبُّ مَاءٌ قَرَاحٌ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَيْ خَالِصٌ (مِنْ فَرْقِهِ) بِفَاءٍ ثُمَّ قَافٍ كَمَا فِي نُسَخٍ وَبِقَافٍ ثُمَّ نُونٍ كَمَا فِي أُخْرَى وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالثَّانِي وَهُوَ جَانِبُ الرَّأْسِ وَفَسَّرَ الْفَرْقَ فِي الْقَامُوسِ بِالطَّرِيقِ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ الصَّبُّ مِنْ أَوَّلِ جَانِبِ الرَّأْسِ الْمُسْتَلْزِمُ لِدُخُولِ شَيْءٍ مِنْ الْفَرْقِ إذْ الْمُرَادُ بِتِلْكَ الطَّرِيقِ الْمَحَلُّ الْأَبْيَضُ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ الْمُنْحَدِرُ عَنْهُ الشَّعْرُ فِي كُلٍّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (إلَى قَدَمِهِ بَعْدَ زَوَالِ السِّدْرِ) فَعُلِمَ أَنَّ مَجْمُوعَ مَا يَأْتِي بِهِ تِسْعُ غَسَلَاتٍ لَكِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْقَرَاحِ بَيْنَ أَنْ يُفَرِّقَهُ بِأَنْ يَجْعَلَهُ عَقِبَ ثِنْتَيْ السِّدْرِ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ وَأَنْ يُوَالِيَهُ بِأَنْ يَغْسِلَ السِّتَّ الَّتِي بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُوَالِيَ الثَّلَاثَ الْقَرَاحَ، الْمُحَصَّلُ أُولَاهَا لِلْفَرْضِ وَثَانِيهَا وَثَالِثُهَا لِسُنَّةِ التَّثْلِيثِ وَهَلْ السُّنَّةُ فِي صَبِّ الْقَرَاحِ أَنْ يَجْلِسَ ثُمَّ يَصُبَّ عَلَيْهِ جَمِيعَهُ أَوْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَسْلَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَى " وَلَوْ غَسَلَ ". قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ يُحَرِّفُهُ) أَيْ يُمِيلُهُ ع ش عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ ثُمَّ يُحَوِّلُهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِمَّا يَلِي الْقَفَا) الْأَوْلَى مِنْ أَوَّلِ الْقَفَا لِيَدْخُلَ الْقَفَا وَقَوْلُهُ وَالظَّهْرَ يُغْنِي عَنْهُ

قَوْلُهُ: إلَى الْقَدَمِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ إلَخْ) وَلَا يُعِيدُ غَسْلَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ لِحُصُولِ الْفَرْضِ بِغَسْلِهِمَا أَوَّلًا بَلْ يَبْدَأُ بِصَفْحَةِ عُنُقِهِ فَمَا تَحْتَهَا أَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (كَذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ وَظَهْرَهُ مِنْ كَتِفِهِ إلَى الْقَدَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ كَبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ) أَيْ احْتِرَامًا لَهُ بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فِي الْحَيَاةِ فَيُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَهُ فِعْلُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِالْغَيْرِ الْحَيِّ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ رِضَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَحْرُمُ كَبُّهُ إلَخْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ الْغَاسِلُ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ بَلْ وَجَبَ اهـ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَا دَخْلَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُمْنَعُ الِاعْتِدَادُ بِهَا اهـ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ تَأْخِيرَ قَوْلِهِ فَهَذِهِ غَسْلَةٌ عَنْ قَوْلِهِ ثُمَّ يُصَبُّ مَاءٌ قَرَاحٌ إذْ لَا تَكُونُ مَحْسُوبَةً إلَّا بَعْدَ صَبِّهِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُسْتَحَبُّ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ) أَيْ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ النَّظَافَةُ زِيدَ حَتَّى تَحْصُلَ فَإِنْ حَصَلَتْ بِشَفْعٍ سُنَّ الْإِيتَارُ بِوَاحِدَةٍ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ فَإِنْ حَصَلَتْ بِهِنَّ لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِنَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَكْمَلُ مِنْهَا خَمْسٌ فَسَبْعٌ وَالزِّيَادَةُ إسْرَافٌ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْخَاءِ إلَخْ) وَحُكِيَ ضَمُّهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَاَلَّذِي فِي الْمُحَلَّى وَحُكِيَ فَتْحُهَا فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ قَالَ ع ش: وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ وَفِي الْقَامُوسِ مِثْلُ مَا فِي الْمُحَلَّى فَقَوْلُهُ م ر وَحُكِيَ ضَمُّهَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ وَالْأَصْلُ فَتْحُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لُغَةٌ اهـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ: أَوْ خِطْمِيٍّ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَوْ فَتْحِهَا وَسُكُونِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ وَرَقٌ يُشْبِهُ وَرَقَ الْخُبَّيْزَى وَمِثْلُ السِّدْرِ وَالْخِطْمِيُّ نَحْوُهُمَا كَصَابُونٍ وَأُشْنَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ.

وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ رَأَيْتُ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الطِّبِّ لِلْأَزْرَقِ أَنَّ الْخِطْمِيَّ هُوَ شَجَرَةُ الْقُرَيْنَاءِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ وَهِيَ تُشْبِهُ الْمُلُوخِيَّا اهـ

وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِوَرْدِ الْحِمَارِ يَزْرَعُونَهُ فِي نَحْوِ الْمَرَاكِنِ لِلتَّنَزُّهِ بِرُؤْيَةِ زَهْرِهِ اهـ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِعُرْفِ بِلَادِنَا (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْقَافِ) أَيْ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِفَاءٍ إلَخْ) أَيْ بِفَاءٍ مَفْتُوحَةٍ فَرَاءٍ سَاكِنَةٍ فَقَافٍ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ مِنْ فَوْقِهِ بِفَاءٍ فَوَاوٍ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ زَوَالِ السِّدْرِ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يُحْسَبُ غَسْلَةُ السِّدْرِ وَنَحْوِهِ وَلَا مَا أُزِيلَ بِهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِتَغَيُّرِ الْمَاءِ بِهِ التَّغَيُّرَ السَّالِبَ لِلطَّهُورِيَّةِ وَإِنَّمَا الْمَحْسُوبُ مِنْهَا غَسْلَةُ الْمَاءِ الْقَرَاحِ فَتَكُونُ الْأُولَى مِنْ الثَّلَاثِ بِهِ هِيَ الْمُسْقِطَةُ لِلْوَاجِبِ وَلَا تَخْتَصُّ الْأُولَى بِالسِّدْرِ بَلْ الْوَجْهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ التَّكْرِيرُ بِهِ إلَى حُصُولِ الْإِنْقَاءِ عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِيهِ فَإِذَا حَصَلَ النَّقَاءُ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ الْخَالِصِ وَيُسَنُّ بَعْدَهَا ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ كَغُسْلِ الْحَيِّ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ فَالثَّلَاثَةُ تَحْصُلُ مِنْ خَمْسٍ كَمَا قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ مُزِيلٍ لَهُ فَهُمَا غَسْلَتَانِ غَيْرُ مَحْسُوبَتَيْنِ ثُمَّ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثَلَاثًا أَوْ مِنْ تِسْعَةٍ وَلَهُ فِي تَحْصِيلِ ذَلِكَ كَيْفِيَّتَانِ: الْأُولَى أَنْ يَغْسِلَهُ مَرَّةً بِسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ بِمُزِيلٍ لَهُ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ سِتٍّ غَيْرِ مَحْسُوبَةٍ ثُمَّ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثَلَاثًا وَهَذَا أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ مَجْمُوعَ مَا يَأْتِي بِهِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ الَّذِي سَلَكَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَحَاوَلَ حَمْلَ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالسِّدْرِ وَأُخْرَى مُزِيلَةٌ وَثَلَاثَةٌ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ لَكِنَّ هَذَا الَّذِي سَلَكَهُ أَيْ الْمَحَلِّيُّ هُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: مَجْمُوعُ مَا يَأْتِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَلْ السُّنَّةُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَقَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْتُ إلَى وَاقْتَضَاهُ الْمَتْنُ (وَقَوْلُهُ: وَأَنْ يُوَالِيَهُ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فِي الْحَيَاةِ يُكْرَهُ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ مَجْمُوعَ مَا يَأْتِي بِهِ تِسْعُ غَسَلَاتٍ لَكِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْقَرَاحِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ الَّذِي سَلَكَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَحَاوَلَ حَمْلَ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالسِّدْرِ وَأُخْرَى مُزِيلَةٌ وَثَلَاثَةٌ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ لَكِنَّ هَذَا الَّذِي سَلَكَهُ هُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ اهـ أَقُولُ فَالَّتِي بِالسِّدْرِ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَأَنْ يُسْتَعَانَ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ فَهَذِهِ غَسْلَةٌ وَبَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>