السِّدْرِ مِنْ التَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ وَالتَّحْرِيفِ السَّابِقِ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحًا
وَلَوْ قِيلَ: تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِكُلٍّ وَالْأَخِيرَةُ أَوْلَى لَاتُّجِهَ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ زَادَ وَيُسَنُّ وِتْرَانِ حَصَلَ بِشَفْعٍ وَإِنْ حَصَلَ بِهِنَّ لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِنَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هِيَ أَدْنَى الْكَمَالِ وَأَكْمَلُ مِنْهَا خَمْسٌ فَسَبْعٌ وَالزِّيَادَةُ إسْرَافٌ اهـ.
وَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِغَسْلَةٍ تَغَيَّرَ مَاؤُهَا بِالسِّدْرِ تَغَيُّرًا كَثِيرًا لِأَنَّهُ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ كَمَا مَرَّ سَوَاءٌ الْمُخَالِطَةُ لَهُ وَهِيَ الْأُولَى وَالْمُزِيلَةُ لَهُ وَهِيَ الثَّانِيَةُ مِنْ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ وَبِمَا قَرَّرْتُ بِهِ الْمَتْنَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَقَوْلِي مِنْ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَصَرَّحَ بِهِ خَبَرُ أُمِّ عَطِيَّةَ فَاقْتِصَارُ الْمَتْنِ وَالرَّوْضَةِ كَالْأَصْحَابِ عَلَى الْأُولَى إنْ لَمْ يُحْمَلْ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ لِقِلَّةِ الْحَرَكَةِ فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُسْتَحَبُّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ إلَخْ حَتَّى تَكُونَ عِبَارَةً عَنْ التِّسْعِ الْغَسَلَاتِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْخَمْسِ فِي قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ " وَأَكْمَلُ مِنْهَا خَمْسٌ " الْخَمْسَ الَّتِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ثَلَاثٌ حَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُ الْخَمْسِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سم جَزَمَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا ذَكَرَهُ إلَخْ عِبَارَتُهُ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَيْ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ أَنَّهُ يُسَنُّ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ وَأَنَّهُ حَيْثُ حَصَلَ النَّقَاءُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ بِالسِّدْرِ تَحْصُلُ الثَّلَاثُ بِخَمْسِ غَسَلَاتٍ؛ الْأُولَى بِالسِّدْرِ أَوْ نَحْوِهِ، وَالثَّانِيَةُ تُزِيلُهُ وَهَاتَانِ غَيْرُ مَحْسُوبَتَيْنِ، ثُمَّ ثَلَاثٌ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَهُنَّ الْمَحْسُوبَاتُ وَيَكُونُ مَعَهُنَّ قَلِيلُ كَافُورٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ النَّقَاءُ بِمَرَّةٍ مِنْ نَحْوِ السِّدْرِ سُنَّ زِيَادَةُ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ، وَيُزِيلُهُ عَقِبَ كُلِّ مَرَّةٍ بِغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ ثُمَّ إنْ أَرَادَ عَقِبَ كُلِّ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَإِنْ أَرَادَ أَخَّرَ الْمَاءَ الْقَرَاحَ إلَى عَقِبِ غَسَلَاتِ التَّنْظِيفِ ثُمَّ مَاءٍ قَرَاحٍ ثَلَاثًا وَهَذِهِ أَوْلَى وَجَرَى فِي التُّحْفَةِ عَلَى سَنِّ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ وَفِي كُلِّ غَسْلَةٍ مِنْهَا ثَلَاثٌ؛ وَاحِدَةٌ بِنَحْوِ سِدْرٍ، ثُمَّ ثَانِيَةٌ مُزِيلَةٌ ثُمَّ مَاءٌ خَالِصٌ أَوْ ثَلَاثٌ بِالسِّدْرِ وَعَقِبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مُزِيلَةٌ وَيُؤَخِّرُ الثَّلَاثَ بِالْقَرَاحِ إلَى عَقِبِ السِّتِّ فَهِيَ تِسْعُ غَسَلَاتٍ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالتِّسْعِ زَادَ إلَى أَنْ يَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ اهـ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِخَمْسٍ فَسَبْعٍ فِي كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ مَا مَرَّ عَنْ سم وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْغَزِّيِّ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: ثَلَاثًا وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالثَّانِيَةُ مُزِيلَةً وَالثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهَا قَلِيلٌ مِنْ كَافُورٍ وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِهَا حَيْثُ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ وَإِلَّا وَجَبَ الْإِنْقَاءُ وَقَوْلُهُ: أَوْ خَمْسًا وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالثَّانِيَةُ مُزِيلَةً وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ كَافُورٍ أَوْ الثَّالِثَةُ بِنَحْوِ السِّدْرِ كَالْأُولَى وَالرَّابِعَةُ مُزِيلَةً وَالْخَامِسَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ أَيْ مِنْ الْخَمْسِ وَالْأَكْثَرُ مِنْهَا إمَّا سَبْعٌ فَالْأُولَى بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالثَّانِيَةُ مُزِيلَةٌ وَالثَّالِثَةُ بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالرَّابِعَةُ مُزِيلَةٌ وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ أَوْ الثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَالرَّابِعَةُ بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالْخَامِسَةُ كَذَلِكَ وَالسَّادِسَةُ مُزِيلَةٌ وَالسَّابِعَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَأَمَّا تِسْعٌ فَالْأُولَى بِنَحْوِ سِدْرٍ، وَالثَّانِيَةُ مُزِيلَةٌ وَالثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَالرَّابِعَةُ بِنَحْوِ سِدْرٍ، وَالْخَامِسَةُ مُزِيلَةٌ وَالسَّادِسَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَالسَّابِعَةُ بِنَحْوِ سِدْرٍ وَالثَّامِنَةُ مُزِيلَةٌ وَالتَّاسِعَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فَالْمَاءُ الْقَرَاحُ مُؤَخَّرٌ عَنْ كُلِّ مُزِيلَةٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَخَّرًا عَنْ الْجَمِيعِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ وَأَكْمَلَهُ تِسْعٌ وَأَوْسَطَهُ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُحَشِّي " وَأَكْمَلُهُ سَبْعَةٌ وَمَا زَادَ إسْرَافٌ " اهـ.
(قَوْلُهُ: زَادَ) أَيْ حَتَّى يَحْصُلَ نِهَايَةٌ أَيْ خِلَافُ طَهَارَةِ الْحَيِّ لَا يَزِيدُ فِيهَا عَلَى الثَّلَاثِ وَالْفَرْقُ أَنَّ طَهَارَةَ الْحَيِّ مَحْضُ تَعَبُّدٍ وَهُنَا الْمَقْصُودُ النَّظَافَةُ شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَأَسْنَى وَلَا فَرْقَ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ لِلنَّظَافَةِ بَيْنَ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ وَالْمُسَبَّلِ وَغَيْرِهِمَا ع ش (قَوْلُهُ: فَسَبْعٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ أَوْلَى بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِنْقَاءِ وَعَلَيْهِ فَمَا صُورَةُ السَّبْعِ وَلَعَلَّ صُورَتَهَا أَنْ يَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ بِالسَّادِسَةِ فَيُسَنَّ سَابِعَةٌ لِلْإِيتَارِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالزِّيَادَةُ إسْرَافٌ) أَيْ عَلَى السَّبْعِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مُسَبَّلًا لِأَنَّ السَّبْعَ هُنَا كَالثَّلَاثِ فِي الْوُضُوءِ بِجَامِعِ الطَّلَبِ وَقَدْ قَالُوا فِيهِ إنَّ اسْتِحْبَابَ الثَّلَاثِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِغَسْلَةٍ إلَخْ) أَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَيُغْفَلُ عَنْهَا وَهِيَ مَا إذَا كَانَ عَلَى شَخْصٍ غُسْلٌ وَاجِبٌ فَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِنَحْوِ أُشْنَانٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَيْهِ نَاوِيًا رَفْعَ الْجَنَابَةِ مَثَلًا فَلَا تَرْتَفِعُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَتَغَيَّرُ لِمَا ذُكِرَ التَّغَيُّرَ الْمُضِرَّ، عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ مَانِعًا آخَرَ وَهُوَ وُجُودُ الصَّارِفِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ مَعَهُ اسْتِدَامَةُ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْوُضُوءِ وَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَكَثِيرٌ مَا يُغْفَلُ عَنْهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْتُ بِهِ إلَخْ) يُرِيدُ قَوْلَهُ يُسْتَحَبُّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ:
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُسْتَحَبُّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ حَتَّى يَكُونَ عِبَارَةُ عَنْ التِّسْعِ الْغَسَلَاتِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْخَمْسِ فِي قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ " وَأَكْمَلُ مِنْهَا خَمْسٌ " الْخَمْسَ الَّتِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثَلَاثٌ حَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُ الْخَمْسِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالثَّلَاثِ غَسْلَةُ السِّدْرِ وَمُزِيلَتُهُ وَالْمَاءُ الْقَرَاحُ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ زَادَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute