للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ فَإِزَارٌ) عَلَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا أَوَّلًا (وَخِمَارٌ) عَلَى رَأْسِهَا ثَالِثًا (وَقَمِيصٌ) عَلَى بَدَنِهَا ثَانِيًا (وَلِفَافَتَانِ) مُتَسَاوِيَتَانِ اتِّبَاعًا «لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبِنْتِهِ أُمِّ كُلْثُومَ» (وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثُ لَفَائِفَ) الثَّالِثَةُ عِوَضٌ عَنْ الْقَمِيصِ إذْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَيُسَنُّ) الْقُطْنُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِيهِ وَ (الْأَبْيَضُ) لِذَلِكَ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» .

(وَمَحَلُّهُ) الْأَصْلِيُّ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ كَسَائِرِ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ (أَصْلُ التَّرِكَةِ) الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهَا حَقٌّ كَمَا يَأْتِي أَوَّلَ الْفَرَائِضِ لَا ثُلُثُهَا فَقَطْ وَلَا أَصْلُهَا فِي مُزَوَّجَةٍ بِمُوسِرٍ لِمَا سَيَذْكُرُهُ وَيُقَدَّمُ مَنْ طَلَبَ التَّجْهِيزَ مِنْهَا عَلَى مَنْ طَلَبَهُ مِنْ مَالِهِ كَمَا مَرَّ وَيُرَاعَى فِيهَا حَالُهُ سَعَةً وَضِيقًا وَإِنْ كَانَ مُقَتِّرًا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الْمُفْلِسِ بِأَنَّ ذَاكَ يُنَاسِبُهُ إلْحَاقُ الْعَارِ بِهِ الَّذِي رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ. وَتَجْهِيزُ الْمُبَعَّضِ فِي مِلْكِهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ بِنِسْبَةِ الرِّقِّ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَعَ السُّكُوتِ أَنَّهُ كَقَمِيصِ الْحَيِّ فَلْيُرَاجَعُ، نَعَمْ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلزَّيْنِ بْنِ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيِّ مَا نَصُّهُ وَالْقَمِيصُ مِنْ الْمَنْكِبِ إلَى الْقَدَمِ بِلَا دَخَارِيصَ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي قَمِيصِ الْحَيِّ لِيَتَّسِعَ أَسْفَلُهُ لِلْمَشْيِ وَبِلَا جَيْبٍ وَلَا كُمَّيْنِ وَلَا تُكَفُّ أَطْرَافُهُ وَالْمُرَادُ بِالْجَيْبِ الشَّقُّ النَّازِلُ عَلَى الصَّدْرِ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لَا تُكَفُّ أَطْرَافُهُ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ كَفِّ الْجَنْبَيْنِ بَعْضِهِمَا إلَى بَعْضٍ أَوْ عَدَمُ كَفِّ الذَّيْلِ؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ لِأَئِمَّتِنَا إلَخْ أَقُولُ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ، وَالثَّانِي مِنْ عُنُقِهِ إلَى كَعْبِهِ وَسُكُوتُ الْعُلَمَاءِ حَتَّى فِي كُتُبِهِمْ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ كَالصَّرِيحِ فِي بَيَانِ الْقَمِيصِ عَلَى وَفْقِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الْكَنْزِ وَقَوْلُهُ: هَلْ الْمُرَادُ بِهِ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَشْمَلُ ذَيْنِكَ جَمِيعًا فَلَا يُكَفُّ شَيْءٌ مِنْهُمَا كَمَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ فَإِزَارٌ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى اللَّفَائِفِ إذَا كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ التَّعْمِيمُ سم (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مُحْرِمٍ) رَاجِعٌ لِلْقَمِيصِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلٍ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا كُفِّنَتْ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةٍ (قَوْلُهُ: الثَّالِثَةُ عِوَضٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ وَاللِّفَافَةُ الثَّالِثَةُ بَدَلُ الْقَمِيصِ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ لَهَا كَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ وَالْقَمِيصُ لَمْ يَكُنْ فِي كَفَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسَنُّ الْأَبْيَضُ) وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَغْسُولَ أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْأَبْيَضُ إلَخْ) وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ الْآنَ لَمْ يَبْعُدْ لِمَا فِي التَّكْفِينِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْإِزْرَاءِ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ أَوْصَى بِغَيْرِ الْأَبْيَضِ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ لَا تُنَفَّذُ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَدْبُ الْأَبْيَضِ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ ذِمِّيًّا ع ش (قَوْلُهُ: وَكُفِّنُوا فِيهَا إلَخْ) وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَفَنِ غَيْرُ الْبَيَاضِ كَجَعْلِ نَحْوِ عُصْفُرٍ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ أَسْفَلَ قَدَمَيْهِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: الْأَصْلِيُّ) إلَى قَوْلِهِ " لَا ثُلُثُهُمَا " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَصْلُ التَّرِكَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ وُقُوعُ التَّكْفِينِ مِنْ مُكَلَّفٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَوْ مَاتَ إنْسَانٌ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ إلَّا ثَوْبٌ مَعَ مَالِكٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ بِالْقِيمَةِ كَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ زَادَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمَجَّانًا لِأَنَّ تَكْفِينَهُ لَازِمٌ لِلْأُمَّةِ وَلَا بَدَلَ يُصَارُ إلَيْهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى أَقُولُ قَدْ يُقَالُ قَوْلُهُمْ وَلَا بَدَلَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِتَصْرِيحِهِمْ بِإِجْزَاءِ الْحَشِيشِ وَالطِّينِ عِنْدَ فَقْدِ الثَّوْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ فِي الْمُوسِرِينَ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا الشَّرْطِ فَرْضُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَاجُ لِثَمَنِهِ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِإِجْزَاءِ الْحَشِيشِ إلَخْ فِي تَقْرِيبِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ الثَّوْبُ غَيْرُ مَفْقُودٍ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ مَنْ عَلِمَ بِالْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ مِنْ الْمُوسِرِينَ أَيْ أَوْ لَمْ تُوجَدْ الْأَغْنِيَاءُ مَثَلًا كَمَا فِي سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهَا) أَيْ جَمِيعِهَا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي إلَخْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لسم هُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا أَصْلُهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الرَّكَّةِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَنْ لِزَوْجِهَا مَالٌ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَكَفَنُهَا وَنَحْوُهُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ الْآتِي اهـ وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْهَا (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ.

(قَوْلُهُ: وَيُرَاعَى) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيُرَاعَى) أَيْ وُجُوبًا قَالَ سم وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْفِينُهُ وَلَوْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فِي غَيْرِ اللَّائِقِ بِهِ لِأَنَّهُ إزْرَاءٌ بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي التَّجْهِيزِ مِنْ التَّرْكِ (قَوْلُهُ: سَعَةً وَضِيقًا) فَإِنْ كَانَ مُكْثِرًا فَمِنْ جِيَادِ الثِّيَابِ أَوْ مُتَوَسِّطًا فَمِنْ مُتَوَسِّطِهَا أَوْ مُقِلًّا فَمِنْ خَشِنِهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا شَمِلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ) الْأَوْلَى عَنْ فِعْلِ مِثْلِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةِ الرِّقِّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَإِنْ كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ فَإِزَارٌ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى اللَّفَائِفِ إذَا كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ التَّعْمِيمُ فَكَلَامُ الْإِسْعَادِ الْمَارُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ خُصُوصًا وَقَدْ عَلَّلَ بِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَمَا هُنَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمُوَافَقَتِهِ مَا فُعِلَ بِبِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ إلَخْ) فِي إطْلَاقِ هَذَا التَّقْيِيدِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ إذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا لَا يُمْنَعُ أَنَّهَا مَحَلٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُقَتِّرًا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَقْتِيرِهِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْمُفْلِسِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِتَعَذُّرِ كَسْبِ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَيِّ يُمْكِنُهُ كَسْبُ مَا يَلِيقُ بِهِ غَالِبًا اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْفِينُهُ فِي غَيْرِ اللَّائِقِ بِهِ لِأَنَّهُ إزْرَاءٌ بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الْمُفْلِسِ) اُنْظُرْ مَا لَوْ مَاتَ الْمُفْلِسُ (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>