للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلِيقُ بِهِ قَالَ فَالشَّاذُّ إنَّمَا هُوَ إيجَابُهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَسْقُطُ وَإِنْ أَوْصَى بِإِسْقَاطِهَا اهـ.

(فَرْعٌ) : قَالَ وَارِثٌ: أُكَفِّنُهُ مِنْ مَالِي وَقَالَ آخَرُ مِنْ التَّرِكَةِ، أُجِيبَ؛ دَفْعًا لِمِنَّةِ الْأَوَّلِ عَنْهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْحَاكِمَ يَعْتَبِرُ الْأَصْلَحَ فَيُجِيبُ الْمُتَبَرِّعَ لِاسْتِغْرَاقِ دَيْنٍ أَوْ خَبَثِ التَّرِكَةِ أَوْ قِلَّتِهَا مَعَ كَثْرَةِ أَطْفَالِهِ وَهُوَ وَجِيهٌ مُدْرَكًا لَا نَقْلًا. أَوْ قَالَ وَارِثٌ: أُكَفِّنُهُ مِنْ الْمُسَبَّلَةِ، وَآخَرُ: مِنْ مَالِي أُجِيبَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْوَجْهُ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ يُجَابُ الثَّانِي دَفْعًا لِلْعَارِ عَنْهُ وَمِثْلُهُ قَوْلُ وَاحِدٍ: مِنْ مَالِي، وَآخَرَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ قَالَ وَارِثٌ: أَدْفِنُهُ فِي مِلْكِهِ، وَآخَرُ: فِي مُسَبَّلَةٍ أُجِيبَ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا عَارَ هُنَا بِوَجْهٍ.

(وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا) أَيْ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ (بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ) مُتَسَاوِيَةٌ فِي عُمُومِهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ ثُمَّ فِي عَرْضِهَا وَطُولِهَا أَيْ الْأَفْضَلُ فِيهَا ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ الْأُولَى أَوْسَعُ لِأَنَّ الْمُرَادَ إنْ اتَّفَقَ فِيهَا ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ لِلرَّجُلِ وَلَا إزَارٌ وَخِمَارٌ لِلْمَرْأَةِ اتِّبَاعًا لِمَا فُعِلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَإِنْ كُفِّنَ فِي خَمْسَةٍ زِيدَ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ) لِغَيْرِ مُحْرِمٍ (تَحْتَهُنَّ) أَيْ اللَّفَائِفِ كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِوَلَدٍ لَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: دَفْعًا لِمِنَّةِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ لَا يُكَفَّنُ فِيمَا تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَبِلَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ وَلَيْسَ لَهُمْ إبْدَالُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْصَدُ تَكْفِينُهُ لِصَلَاحِهِ أَوْ عِلْمِهِ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَيْهِ فَإِنْ كَفَّنُوهُ فِي غَيْرِهِ رَدُّوهُ لِمَالِكِهِ وَإِلَّا كَانَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَتَكْفِينُهُ فِي غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَإِمْدَادٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لَا يُكَفَّنُ أَيْ لَا يَجُوزُ وَقَوْلُهُ م ر إلَّا إنْ قَبِلَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ أَيْ إنْ كَانُوا أَهْلًا وَقَوْلُهُ: رَدُّوهُ لِمَالِكِهِ أَيْ وُجُوبًا وَأُخِذَ مِنْ هَذَا حُكْمُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّهُ إذَا مَاتَ شَخْصٌ يُؤْتَى لَهُ بِأَكْفَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَنَّهُ يُكَفَّنُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا وَمَا فَضَلَ يُرَدُّ لِمَالِكِهِ مَا لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ الْمَالِكُ لِلْوَارِثِ أَوْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ الْوَارِثَ دُونَ الْمَيِّتِ فَلَوْ أَرَادَ الْوَارِثُ تَكْفِينَهُ فِي الْجَمِيعِ جَازَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَا الدَّافِعِينَ بِذَلِكَ كَنَحْوِ اعْتِقَادِهِمْ صَلَاحَ الْمَيِّتِ وَإِلَّا كُفِّنَ فِي وَاحِدٍ بِاخْتِيَارِ الْوَارِثِ وَفُعِلَ فِي الْبَاقِي مَا سَبَقَ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْمَالِكِ لَهُ إلَّا إنْ تَبَرَّعَ بِهِ إلَخْ وَلَا يَكْفِي فِي عَدَمِ وُجُوبِ الرَّدِّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ مَنْ دَفَعَ شَيْئًا لِنَحْوِ مَا ذُكِرَ لَا يَرْجِعُ فِيهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى رِضَا الدَّافِعِ بِعَدَمِ الرَّدِّ وَقَوْلُهُ: م ر وَإِلَّا أَيْ أَنْ لَا يَقْصِدَ تَكْفِينَهُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَجِيهٌ مُدْرَكًا لَا نَقْلًا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ غَايَتُهُ تَقْيِيدُ إطْلَاقٍ لِمَعْنًى يَقْتَضِيهِ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ وَكَمْ مِنْ تَقْيِيدٍ صَادِرٍ مِنْ مُتَأَخِّرٍ لِإِطْلَاقِ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ وَغَيْرُهُ بَلْ وَقَعَ كَثِيرًا لِلشَّارِحِ أَيْضًا أَنَّهُ يُقَيِّدُ إطْلَاقَ مَنْ سَبَقَهُ وَيَرْتَضِيهِ وَيُقَرِّرُهُ حَيْثُ كَانَ الْمَعْنَى وَالْقَوَاعِدُ تَقْضِي بِهِ وَمَا هُنَا كَذَلِكَ إذْ مُلَاحَظَةُ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَوْ خُلُوصِ كَفَنِهِ عَنْ الشُّبْهَةِ أَوْ خِفَّتِهَا أَوْ حَاجَةِ أَطْفَالِهِ أَوْلَى بِالِاعْتِنَاءِ مِنْ دَفْعِ الْمِنَّةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ تَقْيِيدَ الْأَذْرَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خَلِيٌّ عَنْ الِانْتِقَادِ وَحَرِيٌّ بِالِاعْتِمَادِ بَصْرِيٌّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِنْ أَشْعَرَ إقْرَارُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْفَرْعَ، وَسُكُوتُهُمَا عَنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ بِاعْتِمَادِ إطْلَاقِ الْفَرْعِ.

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ قَوْلُ وَاحِدٍ إلَخْ) أَيْ فَيُجَابُ الْأَوَّلُ دَفْعًا لِلْعَارِ عَنْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدَّاعِيَ إلَى تَكْفِينِهِ مِنْ عِنْدِهِ يُجَابُ دُونَ الدَّاعِي إلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى اهـ سم.

(قَوْلُهُ: أَيْ الذَّكَرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " وَيُسَنُّ " فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " عَلَى مَا " إلَى " أَوَّلًا " وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " أَيْ الْأَفْضَلُ " إلَى " كَمَا يَأْتِي " (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى قَوْلُ الْمَتْنِ (لَفَائِفُ) هَلْ يُعْتَبَرُ لَهُ مَفْهُومٌ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ ثَلَاثَةً لَا عَلَى هَيْئَةِ اللَّفَائِفِ لَا يُجَابُونَ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فَيُجَابُونَ قَالَ فِي الْإِسْعَادِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ نَظَرًا إلَى تَنْقِيصِ الْمَيِّتِ وَالِاسْتِهَانَةِ بِهِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ فِي كَفِّهِ نِهَايَةٌ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَكَذَا ع ش عِبَارَتُهُ وَأَفَادَ قَوْلُهُ: فَهِيَ لَفَائِفُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَمِيصُ أَوْ الْمَمْلُوطَةُ عَنْ إحْدَاهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا يَأْتِي عَنْ الْإِسْعَادِ فَتَنَبَّهْ لَهُ اهـ وَقَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي إلَخْ يَعْنِي بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا (قَوْلُهُ: مُتَسَاوِيَةٌ إلَخْ) وَقِيلَ مُتَفَاوِتَةٌ فَالْأَسْفَلُ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْإِزَارِ وَالثَّانِي مِنْ عُنُقِهِ إلَى كَعْبِهِ وَالثَّالِثُ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مُتَسَاوِيَةٌ إلَخْ أَيْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَنْقُصُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا عَنْ سَتْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ اهـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: فِي عُمُومِهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ إلَخْ) أَيْ غَيْرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ وَوَجْهِ الْمُحْرِمَةِ كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ الْأَفْضَلُ فِيهَا ذَلِكَ) أَيْ الْمُسَاوَاةُ الْمَذْكُورَةُ قَوْلُ ع ش أَيْ أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ الْبَدَنِ اهـ لَا يُنَاسِبُ التَّفْرِيعَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأُولَى إلَخْ) أَيْ الْمَبْسُوطَةَ أَوَّلًا مِنْ اللَّفَائِفِ الثَّلَاثِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) أَوْ الْمُرَادَ بِتَسَاوِيهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ شُمُولَهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْأَوْسَعُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ كُفِّنَ) أَيْ ذَكَرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (زِيدَ قَمِيصٌ إلَخْ) لَمْ أَرَ لِأَئِمَّتِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - شَيْئًا فِي بَيَانِ قَمِيصِ الْمَيِّتِ وَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: أُجِيبَ دَفْعًا إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ لَا يُكَفَّنُ فِيمَا تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَبِلَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ قَوْلِ وَاحِدٍ: مِنْ مَالِي، وَآخَرَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدَّاعِيَ إلَى تَكْفِينِهِ مِنْ عِنْدِهِ يُجَابُ دُونَ الدَّاعِي إلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَفَائِفَ) هَلْ يُعْتَبَرُ لَهُ مَفْهُومٌ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ لَا عَلَى وَجْهِ اللَّفَائِفِ لَا يُجَابُونَ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فَيُجَابُونَ قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ نَظَرًا إلَى تَنْقِيصِ الْمَيِّتِ وَالِاسْتِهَانَةِ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ فِي كَفَنِهِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ نَظَرًا إلَخْ قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ نَقْصِ الْمَرْأَةِ عَنْ الْخَمْسَةِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ فِي كَفَنِهَا لَكِنَّ قَوْلَهُ وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا إلَخْ أَفَادَ جَوَازَ الثَّلَاثَةِ اللَّفَائِفِ لَهَا فَيَكُونُ الْوَاجِبُ لَهَا إمَّا الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ وَإِمَّا الثَّلَاثَةَ اللَّفَائِفِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>