للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوسِرِينَ لِفَقْدِ مَا ذُكِرَ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِي الثَّلَاثَةِ وَدُونِهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ اتَّفَقُوا عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَالثَّلَاثَةُ وَلَهُمْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ الْوَرَثَةُ وَالْغُرَمَاءُ الْمُسْتَغْرِقُونَ فِي سَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَالْبَدَنِ فَسَاتِرُ الْبَدَنِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حَقُّهُ يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَيْهِمْ لِتَأَكُّدِ أَمْرِهِ بِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ وَإِنْ أَسْقَطَهُ وَبِهَذَا فَارَقَ إجَابَتَهُمْ فِي مَنْعِ سَائِرِ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَإِذَا قُلْنَا بِإِجْبَارِ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ عَلَى السَّابِغِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَيْسَ مِثْلُهُ بَقِيَّةَ الثَّلَاثَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ بَلْ لِلْوَرَثَةِ فَإِذَا اتَّفَقُوا عَلَى ثَوْبٍ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ لِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ وَأَنَّهَا حَقُّهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ فَقُدِّمَ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يُسْقِطْهَا لَا لِكَوْنِهَا وَاجِبَةً مِنْ حَيْثُ التَّكْفِينُ وَفَارَقَ الْغُرَمَاءُ الْوَرَثَةَ هُنَا بِأَنَّ حَقَّهُ فِي الثَّلَاثِ أَضْعَفُ مِنْهُ فِي السَّابِغِ فَلَمْ يَمْنَعْ الْغُرَمَاءَ تَقْدِيمًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، وَمَنَعَ الْوَرَثَةَ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لِحَقِّهِ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ: الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الثَّلَاثِ شَاذٌّ مَحْمَلُهُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا مِنْ حَيْثُ وَاجِبُ التَّكْفِينِ وَلَيْسَ كَلَامُنَا فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي وُجُوبِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا حَقُّهُ وَلَمْ يُسْقِطْهُ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ يُجْبِرُهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى الثَّلَاثِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ غَائِبٌ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْإِجْبَارُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الْوَجْهِ الشَّاذِّ أَنَّ الثَّلَاثَ وَاجِبَةٌ عُلِمَ رَدُّهُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا اُسْتُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَى السُّبْكِيّ أَجَابَهُ بِمَا ذَكَرْته أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِحَقِّ الْمَيِّتِ لِأَنَّهَا لِجَمَالِهِ كَمَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ دَسْتُ ثَوْبٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

بَيْتِ الْمَالِ وَالْمَوْقُوفِ وَالزَّوْجِ وَغَيْرِهِمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوسِرِينَ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَتَبَرَّعُوا بِالزَّائِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ الْبَصْرِيُّ مَا ضَابِطُ الْيَسَارِ هُنَا اهـ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ ع ش وَالْمُرَادُ بِالْمُوسِرِ مَنْ يَمْلِكُ كِفَايَةَ سَنَةٍ لِمُمَوَّنِهِ وَإِنْ طُلِبَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا اهـ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) أَيْ أَوْ غَائِبٌ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَالثَّلَاثَةُ) أَيْ لُزُومًا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش.

(فَرْعٌ) هَلْ يَجِبُ تَكْفِينُ الذِّمِّيِّ فِي ثَلَاثَةٍ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَلَا وَصِيَّةَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدٍ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) أَيْ أَوْ غَائِبٌ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَسْقَطَهُ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ بِقُوَّةِ الْخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِتَأَكُّدِ أَمْرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ السَّابِغِ فِي الْإِجْبَارِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ) فَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ يُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَالْوَرَثَةُ فِي ثَلَاثَةٍ أُجِيبَ الْغُرَمَاءُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَرَثَةِ فَيُجْبَرُونَ عَلَى بَقِيَّةِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَسْقُطُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إلَّا بِإِيصَاءٍ أَوْ مَنْعِ الْغَرِيمِ سم (قَوْلُهُ: فَإِذَا اتَّفَقُوا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ لِلْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ أَنَّ الْكَفَنَ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ؛ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى - وَهُوَ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إسْقَاطُهُ مُطْلَقًا -، حَقِّ الْمَيِّتِ - وَهُوَ سَاتِرُ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ فَهَذَا لِلْمَيِّتِ إسْقَاطُهُ بِالْوَصِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِ -، حَقِّ الْغُرَمَاءِ - وَهُوَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَلِلْغُرَمَاءِ عِنْدَ الِاسْتِغْرَاقِ إسْقَاطُهُ وَالْمَنْعُ مِنْهُ دُونَ الْوَرَثَةِ - حَقِّ الْوَرَثَةِ وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى الثَّلَاثِ فَلِلْوَرَثَةِ إسْقَاطُهُ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَوَافَقَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ وَالْمُغْنِي عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ إلَّا الثَّانِيَ مِنْهَا فَاعْتَمَدَ أَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلَّهِ وَحَقًّا لِلْمَيِّتِ فَإِذَا أَسْقَطَ الْمَيِّتُ حَقَّهُ بَقِيَ حَقُّ اللَّهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إسْقَاطُ شَيْءٍ مِنْ سَابِغِ جَمِيعِ الْبَدَنِ عِنْدَهُمَا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: الْغُرَمَاءُ الْوَرَثَةَ) فَاعِلٌ فَمَفْعُولٌ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ حَيْثُ أُجِيبَتْ الْغُرَمَاءُ فِي مَنْعِ الزَّائِدِ عَلَى السَّابِغِ دُونَ الْوَرَثَةِ فَأُجْبِرُوا عَلَى الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُسْقِطْهَا) أَيْ بَقِيَّةَ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ حَقَّهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَمْنَعْ) أَيْ حَقُّهُ فِي الثَّلَاثَةِ وَكَذَا الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَمَنَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْقَوْلُ بِوُجُوبِ إلَخْ) أَيْ الْوَجْهُ الْقَائِلُ بِوُجُوبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ كَوْنِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ مَحْمُولًا عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْوَجْهِ) أَيْ الشَّاذِّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ رَدِّ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورِ بِذَلِكَ الْمُقَرَّرِ (وَقَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: إنَّهَا إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ: قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ (فَرْعٌ) . هَلْ الْخَمْسَةُ لِلْمَرْأَةِ كَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فَلَا شَيْءَ مِنْهَا يَسْقُطُ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ مِثْلُهُ بَقِيَّةَ الثَّلَاثَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الثَّلَاثَةِ لِحَقِّ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إلَّا بِإِيصَاءٍ أَوْ مَنْعِ الْغَرِيمِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْإِرْشَادِ " وَلَا الْوَارِثِ " أَيْ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ ثَلَاثِ لَفَائِفَ مَا نَصُّهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ لَفَائِفَ أَنَّهُمْ لَوْ أَرَادُوا ثَلَاثَةً لَيْسَتْ لَفَائِفَ لَمْ يُجَابُوا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ الْمُتَأَكِّدَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَأَنْ يَلْزَمَهُمْ فِعْلُ سَائِرِ الْمُسْتَحَبَّاتِ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ بَحَثَ أَنَّ ذِكْرَهَا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ جَعْلَ الثَّلَاثَةِ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ اللَّفَائِفِ وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْهَا لَمْ يُجَبْ الْمُمْتَنِعُ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى الْمَنْعِ مِنْهَا وَأَرَادُوا ثَلَاثَةً لَا عَلَى هَيْئَتِهَا لَمْ يُمْنَعُوا اهـ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الثَّلَاثَ وَاجِبَةٌ لِحَقِّ الْمَيِّتِ لَا مُسْتَحَبَّةٌ وَأَمَّا وُجُوبُ كَوْنِهَا لَفَائِفَ فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَسَيَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ عَنْ الْإِسْعَادِ فَإِنْ قُلْتَ وُجُوبُ الثَّلَاثَةِ يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ وَالْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ ثَلَاثٌ قُلْت مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ إرَادَةِ أَنَّهَا أَفْضَلُ فِي الْجُمْلَةِ وَيَكْفِي تَحَقُّقُ الْأَفْضَلِيَّةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا لَوْ كُفِّنَ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ فَالْأَفْضَلُ لِلْمُكَفِّنِ تَكْفِينُهُ فِي الثَّلَاثِ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَهَا مِنْ التَّرِكَةِ بِشَرْطِهِ، وَجَوَازُ إرَادَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا أَفْضَلُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَهَا فِي نَفْسِهَا.

(فَرْعٌ) . مَنَعَ الْغَرِيمُ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ثُمَّ بَعْدَ الدَّفْنِ أَبْرَأَ مَثَلًا ثُمَّ نَبَشَ الْمَيِّتَ وَسَرَقَ كَفَنَهُ فَهَلْ يَجِبُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ أَوْ لَا نَظَرًا لِأَنَّ مَنْعَهُ مَنْعُ التَّعَلُّقِ بِالتَّرِكَةِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ.

(فَرْعٌ آخَرُ) هَلْ يَجِبُ تَكْفِينُ الذِّمِّيِّ فِي ثَلَاثٍ حَيْثُ لَا مَنْعَ مِنْ الْغَرِيمِ وَلَا وَصِيَّةَ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وَارِثٌ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَمْنَعْ الْغُرَمَاءَ) الضَّمِيرُ فِي " يَمْنَعْ " يَرْجِعُ لِحَقِّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>