للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ الذَّكَرِ (ثَلَاثَةٌ) يَعُمُّ كُلٌّ مِنْهَا الْبَدَنَ غَيْرَ رَأْسِ مُحْرِمٍ وَوَجْهِ مُحْرِمَةٍ اتِّبَاعًا لِمَا فَعَلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَيَجُوزُ) بِلَا كَرَاهَةٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ (رَابِعٌ وَخَامِسٌ) بِرِضَا الْوَرَثَةِ الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفِ وَكَذَا أَكْثَرُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا أَطْلَقُوهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهُ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ اهـ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ جَزَمَ ابْنُ يُونُسَ بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ قَضِيَّةُ أَوْ صَرِيحُ كَلَامِ كَثِيرِينَ فَهُوَ الْأَصَحُّ (وَ) الْأَفْضَلُ (لَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (خَمْسَةٌ) لِطَلَبِ زِيَادَةِ السَّتْرِ فِيهَا وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا دَيْنَ، وَكُفِّنَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبٍ سَاتِرٍ لِكُلِّ الْبَدَنِ إنْ طَلَبَهُ غَرِيمٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ كُفِّنَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ بِالزَّائِدِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ وَقْفِ الْأَكْفَانِ

ــ

[حاشية الشرواني]

التَّرِكَةِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَفْضَلُ مِمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلِذَا قَالَ وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ الذَّكَرِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَجْهِ مُحْرِمَةٍ "

(قَوْلُهُ: أَيْ الذَّكَرِ) أَيْ بَالِغًا كَانَ أَوْ صَبِيًّا أَوْ مُحْرِمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ أَوْ ذِمِّيًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَوَجْهِ مُحْرِمَةٍ) اسْتِطْرَادِيٌّ بَلْ يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ زِيدَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَفَائِفَ قَمِيصًا وَعِمَامَةً جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَيْسَتْ زِيَادَتُهُمَا مَكْرُوهَةً لَكِنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفِ) أَفْهَمَ امْتِنَاعَ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ إذَا كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَلَهُمْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ امْتِنَاعُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا جَازَتْ لَهُمْ بِلَا حَصْرٍ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ مَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ جَوَازِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ وَرَضُوا بِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ غَائِبٌ فَلَا اهـ زَادَ الْمُغْنِي أَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَيْتَ الْمَالِ فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِحُرْمَتِهَا وَبَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا أَطْلَقُوهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: تَحْرِيمُهُ) أَيْ الْأَكْثَرِ سم (قَوْلُهُ فَهُوَ الْأَصَحُّ) مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ إلَخْ) يَمْنَعُ اسْتِلْزَامَهُ لِلتَّحْرِيمِ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم وَغَيْرِهِ فِي دَفْنِ الْمَرْأَةِ مَعَ حُلِيِّهَا مِنْ أَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِغَرَضٍ وَهُوَ إكْرَامُ الْمَيِّتِ وَتَضْيِيعُ الْمَالِ لِغَرَضٍ جَائِزٌ وَيَأْتِي عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَرْأَةِ) إلَى قَوْلِهِ " لِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوسِرِينَ لِفَقْدِ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: لِتَأَكُّدِ أَمْرِهِ إلَى وَإِذَا قُلْنَا (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَرْأَةِ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ وَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ فِي الرَّجُلِ وَلَوْ صَغِيرَةً (قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْخَمْسَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِلْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهَا إلَخْ.

(فَرْعٌ) هَلْ الْخَمْسَةُ لِلْمَرْأَةِ كَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فَلَا شَيْءَ مِنْهَا يَسْقُطُ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ سم أَقُولُ يُصَرِّحُ بِالثَّانِي قَوْلُ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ أَمَّا مَنْعُهُ أَيْ الْوَارِثِ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَلَوْ فِي الْمَرْأَةِ فَجَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْخَمْسَةَ لَيْسَتْ مُتَأَكِّدَةً فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَتَأَكُّدِ الثَّلَاثَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ حَتَّى يُجْبَرَ الْوَارِثُ عَلَيْهَا كَمَا يُجْبَرُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ: وَلَيْسَتْ الْخَمْسَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الذَّكَرِ كَالثَّلَاثَةِ إلَخْ فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَمِنْ عِبَارَةِ م ر أَنَّ الْخَمْسَةَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا الْوَرَثَةِ وَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَتُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهَا وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى رُشْدِهِمْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهَا لَمْ يَبْعُدْ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهَا إلَخْ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ لَا حُرْمَةَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ لِأَنَّهُ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ إكْرَامُ الْمَيِّتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) أَيْ الْأَفْضَلُ وَالْجَائِزُ فِي الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) أَيْ مِنْ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ وَقَرِيبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ) فَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَكَذَا لَوْ كُفِّنَ مِمَّا وُقِفَ لِلتَّكْفِينِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَا يُعْطَى الْحَنُوطَ وَالْقُطْنَ فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأُمُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ الَّتِي لَا تُعْطَى عَلَى الْأَظْهَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ أَخْذُهُ وَإِذَا اتَّفَقَ ذَلِكَ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ دُونَ أَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ لَكِنَّهُ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نَبْشُهُ لِتَقْصِيرِهِمَا بِالدَّفْنِ وَقَوْلُهُ: م ر وَلَا يُعْطَى الْحَنُوطَ إلَخْ أَيْ مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

حَقًّا لَهُ وَحْدَهُ بَلْ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ زِيدَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَفَائِفَ قَمِيصًا وَعِمَامَةً جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَيْسَتْ زِيَادَتُهُمَا مَكْرُوهَةً لَكِنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفِ) أَفْهَمَ امْتِنَاعَ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ إذَا كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَهُمْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ امْتِنَاعُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا جَازَتْ لَهُمْ بِلَا حَصْرٍ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ) أَيْ لِلْأَكْثَرِ.

(قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْخَمْسَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِلْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>