للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي وُجُوبِ سَاتِرِهَا أَوْ الْكُلِّ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي تَوْجِيهِهِمَا.

وَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِإِسْقَاطِ الزَّائِدِ لَا تَنْفُذُ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ الْمَذْكُورَ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِيهِ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ سَاتِرُهَا لِحَقِّ اللَّهِ وَالزَّائِدَ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَيُعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى تَقَدُّمُهُ بِالزَّائِدِ عَلَيْهِمْ عَلَى وُجُوبِ الزَّائِدِ لِحَقِّ اللَّهِ فَصَحَّ الِاتِّفَاقُ وَلَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْبَشَرَةِ هُنَا كَالصَّلَاةِ (وَلَا تُنَفَّذُ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ (وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهِ) أَيْ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِهَا بِمَا زَادَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَقَوْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ صَرِيحٌ فِي الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ لِمَا تَقَرَّرَ عَنْهُ فِي التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي صَحَّحَهُ أَنَّ الزَّائِدَ حَقُّهُ يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ نَقْلُهُ الِاتِّفَاقَ السَّابِقَ وَمَا مَرَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَإِنْ قُلْتَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ وَصِيَّتَهُ لَا تُنَفَّذُ بِإِسْقَاطِهِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ حَقُّهُ لِأَنَّ إسْقَاطَهُ لَهُ مَكْرُوهٌ وَالْوَصِيَّةَ بِهِ لَا تُنَفَّذُ قُلْت كَوْنُ وَصِيَّتِهِ بِإِسْقَاطِهِ مَكْرُوهَةً مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَفِيهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ بِحَقِّهِ لِلْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ مَا لَا يَخْفَى وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ هُوَ مُزْرٍ بِهِ فَكَيْفَ جَازَ لَهُ إسْقَاطُهُ عَلَى أَنَّ فِيهِ مِنْ التَّخَلِّي عَنْ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا مَا هُوَ لَائِقٌ بِالْحَالِ (وَالْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

التَّنَاقُضِ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ سم (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي رَفْعُ الْخِلَافِ بِحَمْلِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَالثَّانِي عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ قَالَا مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْكَفَنَ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ ثَوْبٌ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَبِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْمَيِّتِ مَشُوبًا بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَسْتُرُ بَقِيَّةَ الْبَدَنِ وَبِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْمَيِّتِ فَقَطْ الثَّوْبُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَكُلٌّ مِنْ السَّاتِرِ لِلْعَوْرَةِ وَالسَّابِغِ لِلْبَدَنِ لَا يَسْقُطُ بِوَصِيَّةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا وَالثَّالِثُ الَّذِي هُوَ مَحْضُ حَقِّ الْمَيِّتِ مِنْ الثَّوْبِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ يَسْقُطُ بِالْوَصِيَّةِ وَيَمْنَعُ الْغُرَمَاءُ لَا الْوَرَثَةُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَاعْتَمَدَهُ مُتَعَقِّبُو كَلَامِهِمَا.

(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ آنِفًا (عَنْ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: التَّصْرِيحُ بِهِ) أَيْ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (وَقَوْلُهُ: فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِإِسْقَاطِ إلَخْ) أَيْ فِي ذِكْرِ الْمَجْمُوعِ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ جَمْعٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ إنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: الِاتِّفَاقَ الْمَذْكُورَ) أَيْ عَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوُجُوبَ) أَيْ وُجُوبَ الزَّائِدِ (فِيهِ) أَيْ الِاتِّفَاقِ الْمَذْكُورِ (وَقَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الِاتِّفَاقُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَاجِبَ سَاتِرُهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَغَيْرُهُمَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَيُعْلَمُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ تَقَدُّمِ الْمَيِّتِ بِالزَّائِدِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ) أَيْ الْغُرَمَاءِ

(قَوْلُهُ: عَلَى وُجُوبِ الزَّائِدِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ وُجُوبَ الزَّائِدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَاقْتَصَرَ الْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا بِمَا زَادَ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِإِسْقَاطِ الزَّائِدِ عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَتُنَفَّذُ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ حَقُّ اللَّهِ وَالْمَيِّتِ فَلَمْ يَمْلِكْ إسْقَاطَهُ بِالْوَصِيَّةِ نَظَرًا لِشَائِبَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى م ر اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِإِسْقَاطِ الزَّائِدِ لَا تُنَفَّذُ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ الْمُتَقَدِّمُ آنِفًا (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ فِي الْبِنَاءِ إلَخْ) يَدْفَعُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم وَقَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ عِلَّةَ الْوُجُوبِ مُرَكَّبَةٌ ذَكَرَ أَحَدَ جُزْأَيْهَا هُنَاكَ وَالْجُزْءَ الْآخَرَ هُنَا (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَقَلَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) قَدْ يَرِدُ أَنَّ السَّائِلَ لَمْ يَدَّعِ مُجَرَّدَ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ بَلْ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ بِمَكْرُوهٍ (وَقَوْلُهُ: كَيْفَ وَفِيهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ بِحَقِّهِ إلَخْ) يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ حَقًّا لَهُ وَحْدَهُ بَلْ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ (وَقَوْلُهُ: مُزْرٍ بِهِ) أَيْ يَجْعَلُهُ ذَا عَيْبٍ (وَقَوْلُهُ: إسْقَاطَهُ) أَيْ الزَّائِدِ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةٌ) لَا يُنَافِيهِ وُجُوبُ الثَّلَاثَةِ مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْأَصْحَابِ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ أَوْ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ حَتَّى يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ الْحَمْلَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْخِلَافَ إلَخْ بَلْ قَصَدَ دَفْعَ التَّنَاقُضِ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: لَعَلَّ مُرَادَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ إلَخْ وَلَا إشْكَالَ فِي انْدِفَاعِ التَّنَاقُضِ عَنْ عِبَارَةِ الرَّوْضِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْخِلَافَ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الرَّوْضِ اعْتَمَدَ وُجُوبَ مَا يَعُمُّ لَكِنَّهُ جَعَلَ وُجُوبَهُ مَشُوبًا بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْمَيِّتِ، وَمَحْضُ وُجُوبِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِحَقِّ اللَّهِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ هَذَا الْجَعْلِ كَوْنُهُ خِلَافَ مُرَادِ تَأْوِيلِ ذَلِكَ الْقَوْلِ لَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يُوَافِقَهُ فِي الْحُكْمِ وَيُخَالِفَهُ فِي صِفَتِهِ وَسَبَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ) الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ حَقُّ اللَّهِ وَالْمَيِّتِ فَلَمْ يَمْلِكْ إسْقَاطَهُ بِالْوَصِيَّةِ نَظَرًا لِشَائِبَةِ حَقِّ اللَّهِ اهـ م ر (قَوْلُهُ: وَالْوَصِيَّةُ بِهِ لَا تُنَفَّذُ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ مَكْرُوهَةٌ أَوْ مُحَرَّمَةٌ مَعَ أَنَّهَا نَافِذَةٌ بِشَرْطِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَيُجَابُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ الْمَكْرُوهَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَكْرُوهِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِالْفَرْقِ بِأَنَّ الْمَكْرُوهَ هُنَا وَقَعَ الْإِيصَاءُ بِهِ قَصْدًا وَثَمَّ وَقَعَ الْإِيصَاءُ بِهِ تَبَعًا لِغَيْرِ مَكْرُوهٍ بَلْ لِمَسْنُونٍ وَهُوَ الْإِيصَاءُ بِالثُّلُثِ أَوْ أَقَلَّ، لَا يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى ثَمَّ بِالزِّيَادَةِ قَصْدًا لَمْ تُنَفَّذْ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ لِعَدَمِ تَمْيِيزِ الزِّيَادَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِقَدْرِ الثُّلُثِ لِوَاحِدٍ مَثَلًا ثُمَّ بِشَيْءٍ آخَرَ لِآخَرَ مَثَلًا وَرَدَّ الْوَرَثَةُ الزِّيَادَةَ اشْتَرَكَا فِي الثُّلُثِ بِالنِّسْبَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قُلْتُ: كَوْنُ وَصِيَّتِهِ بِإِسْقَاطِهِ مَكْرُوهَةً مَمْنُوعٌ) قَدْ يَرِدُ أَنَّ السَّائِلَ لَمْ يَدَّعِ مُجَرَّدَ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ بَلْ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ بِمَكْرُوهٍ (قَوْلُهُ: كَيْفَ وَفِيهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ بِحَقِّهِ لِلْوَرَثَةِ إلَخْ) يُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>