للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ الْوَاجِبَ عَنْهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إيصَاؤُهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الثُّلُثِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّرْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِخُصُوصِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ الْبَاقِينَ.

(وَيُبْسَطُ) أَوَّلًا نَدْبًا هُنَا وَفِي كُلِّ مَا بَعْدَهُ (أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعُهَا) إنْ تَفَاوَتَتْ حُسْنًا وَسَعَةً وَيَظْهَرُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ الْحُسْنُ وَالسَّعَةُ تَقْدِيمُ السَّعَةِ فَإِنْ اتَّفَقَتْ سَعَةً وَتَفَاوَتَتْ حُسْنًا قُدِّمَ أَحْسَنُهَا (وَالثَّانِيَةُ) وَهِيَ الَّتِي تَلِي الْأُولَى حُسْنًا وَسَعَةً (فَوْقَهَا وَكَذَا الثَّالِثَةُ) فَوْقَ الثَّانِيَةِ كَمَا يَجْعَلُ الْحَيُّ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ الْأَعْلَى وَمَا يَلِيهِ (وَيُذَرُّ) بِالْمُعْجَمَةِ (عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ بَلْ وَمَا زَادَ قَبْلَ وَضْعِ الْأُخْرَى فَوْقَهَا (حَنُوطٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ سُرْعَةَ بِلَاهُنَّ وَيُسْتَحَبُّ تَبْخِيرُهُنَّ أَوَّلًا بِالْعُودِ فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ ثَلَاثًا لِمَا صَحَّ مِنْ الْأَمْرِ بِهَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمِسْكِ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَلْ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ وَقَدْ أَوْصَى عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَمَا جَاءَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَنْ يُحَنَّطَ بِمِسْكٍ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ فَضْلَةِ حَنُوطِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(وَيُوضَعُ الْمَيِّتُ فَوْقَهَا) بِرِفْقٍ (مُسْتَلْقِيًا) عَلَى ظَهْرِهِ (وَعَلَيْهِ حَنُوطٌ) وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ يَخْتَصُّ بِالْمَيِّتِ يَشْتَمِلُ عَلَى نَحْوِ صَنْدَلٍ وَذَرِيرَةٍ وَكَافُورٍ فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَكَافُورٌ) لِإِفَادَةِ نَدْبِ وَضْعِهِ صَرْفًا أَيْضًا وَلِلِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ لِئَلَّا يُغْفَلَ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ يُقَوِّيهِ وَيُصَلِّبُهُ وَيُذْهِبُ عَنْهُ الْهَوَامَّ وَالرِّيحَ الْكَرِيهَ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِهِ (وَتُشَدُّ أَلْيَاهُ بِخِرْقَةٍ) كَالْحُفَّاظِ بَعْدَ دَسِّ قُطْنٍ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ حَنُوطٌ حَتَّى يَتَّصِلَ

ــ

[حاشية الشرواني]

تَعَلُّقِ الْكَفَنِ مُطْلَقًا بِالتَّرِكَةِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجِ الْمُوسِرِ م ر سم (قَوْلُهُ: كَانَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ) أَيْ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ع ش زَادَ سم عَنْ م ر وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ شَأْنُ التَّبَرُّعِ وَهَذِهِ تَبَرُّعٌ وَقِيَاسُ كَوْنِهَا وَصِيَّةً لِلزَّوْجِ اعْتِبَارُ قَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ مَعَ أَنَّهُ بِذَلِكَ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِيصَاءِ لَهُمْ سم.

(قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ مَا بَعْدَهُ) أَيْ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُلْبَسُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَوْسَعُهَا) أَيْ وَأَطْوَلُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ أَوْسَعُهَا إنْ اتَّفَقَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً أَوْ الْمُرَادُ بِتَسَاوِيهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ شُمُولَهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ م ر كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ مَا نَصُّهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِالْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهَا بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إذَا ضَاقَ الْحَسَنُ بِحَيْثُ لَوْ جُعِلَ أَعْلَى لَمْ يُمْكِنْ لَفُّهُ عَلَى الْآخَرِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ لَفُّهُ عَلَى الْمُتَّسِعِ الَّذِي هُوَ دُونٌ فِي الْحُسْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ الْأَحْسَنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ جَعْلَ الْأَوْسَعِ أَعْلَى بِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ بَلْ قَدْ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُتَّسِعِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ لَفُّ الضَّيِّقِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ لَفُّ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا تَرْجِيحَ إلَّا بِنَحْوِ حُسْنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ سم وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ أَيْ اللَّفَائِفُ سَابِغَةً طُولًا وَعَرْضًا قُدِّمَ الْأَحْسَنُ فَيُبْسَطُ أَوَّلًا وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَوْسَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ اتَّفَقَتْ سَعَةً) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: إنْ تَفَاوَتَتْ حُسْنًا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الَّتِي) إلَى قَوْلِهِ ثَلَاثًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا يُجْعَلُ إلَخْ) هَذَا لَا يُفِيدُ وَجْهَ تَقْدِيمِ الْأَوْسَعِ وَلِذَا زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَأَمَّا كَوْنُهُ أَوْسَعَ فَلِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُذَرُّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْهُنَّ) أَيْ اللَّفَائِفِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمَا زَادَ) عَطْفٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي الْمَتْنِ أَوْ عَلَى " هُنَّ " فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيُذَرُّ (قَوْلُهُ: تَبْخِيرُهُنَّ) أَيْ وَمَا زَادَ (قَوْلُهُ: بِالْعُودِ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُطَيَّبِ بِالْمِسْكِ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ " ثَلَاثًا " لِيَرْجِعَ لِكُلٍّ مِنْ الذَّرِّ وَالتَّبْخِيرِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَمْرِ بِهَا) أَيْ التَّبْخِيرِ وَكَوْنِهِ بِالْعُودِ وَكَوْنِهِ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْلَى) أَيْ الْعُودُ. .

قَوْلُ الْمَتْنِ (مُسْتَلْقِيًا) وَهَلْ يُجْعَلُ يَدَاهُ عَلَى صَدْرِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى أَوْ يُرْسَلَانِ فِي جَنْبِهِ لَا نَقْلَ فِي ذَلِكَ فَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ مُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا نَقْلَ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: هُوَ نَوْعٌ) إلَى قَوْلِهِ " وَيُعَرَّضُ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى نَحْوِ صَنْدَلٍ وَذَرِيرَةٍ) وَهُمَا بِنَوْعَيْهِ أَيْ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: يَشْتَمِلُ إلَخْ) قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ كُلُّ طِيبٍ خُلِطَ لِلْمَيِّتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِلِاهْتِمَامِ إلَخْ) الْأَوْلَى " أَوْ " بَدَلَ الْوَاوِ (قَوْلُهُ: كَالْحُفَّاظِ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ مَشْقُوقَةَ الطَّرَفَيْنِ وَتُجْعَلُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ حَنُوطٌ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَالثَّالِثِ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَاعْتِبَارُهَا مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَلَيْسَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ لِعَدَمِ وُجُوبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْكَفَنِ مُطْلَقًا بِالتَّرِكَةِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجِ الْمُوسِرِ م ر (قَوْلُهُ: وَصِيَّةً لِوَارِثٍ) يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ شَأْنُ التَّبَرُّعِ وَهَذِهِ تَبَرُّعٌ م ر أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ م ر وَقِيَاسُ كَوْنِهَا وَصِيَّةً لِلزَّوْجِ اعْتِبَارُ قَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إيصَاؤُهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الثُّلُثِ كَذَلِكَ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ بِذَلِكَ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِيصَاءِ لَهُمْ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَوْسَعُهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ أَوْسَعُهَا إنْ اتَّفَقَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً أَوْ الْمُرَادُ بِتَسَاوِيهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ شُمُولُهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ بِقَرِينَةِ كَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ وَجْهٍ قَائِلٍ بِأَنَّ الْأَسْفَلَ يَأْخُذُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَالثَّانِيَ مِنْ عُنُقِهِ إلَى كَعْبِهِ وَالثَّالِثَ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ تَفَاوَتَتْ فِيهِ إشْعَارٌ بِالْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ (قَوْلُهُ: وَأَوْسَعُهَا) فَلَوْ تَعَارَضَ الْأَحْسَنُ وَالْأَوْسَعُ فَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْأَحْسَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>