للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْحَلْقَةِ، وَيُبَالَغُ فِي شَدِّهِ حَتَّى يَمْنَعَ الْخَارِجَ، وَيُكْرَهُ دَسُّهُ إلَى دَاخِلِ الْحَلْقَةِ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ الدَّارِمِيِّ تَحْرِيمُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لِعُذْرٍ فَلَا انْتِهَاكَ (وَيُجْعَلُ عَلَى كُلِّ) مَنْفَذٍ مِنْ (مَنَافِذِ بَدَنِهِ) الْأَصْلِيَّةِ كَعَيْنٍ وَأُذُنٍ وَفَمٍ وَمَنْخَرٍ وَالطَّارِئَةِ بِنَحْوِ جُرْحٍ وَعَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ وَالْأَنْفِ (قُطْنٌ) حَلِيجٌ عَلَيْهِ حَنُوطٌ دَفْعًا لِلْهَوَامِّ وَإِكْرَامًا لِلْمَسَاجِدِ (وَتُلَفُّ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ) بِأَنْ يُثْنَى كُلٌّ مِنْهَا مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ وَيُجْعَلُ الْفَاضِلُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ (وَيُشَدُّ) فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ بِشَدَّادٍ وَيُعَرَّضُ بِعَرْضِ ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ وَصَدْرِهَا لِئَلَّا يَنْتَشِرَ عِنْدَ الْحَرَكَةِ وَالْحَمْلِ (فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ نُزِعَ الشَّدَّادُ) لِزَوَالِ مُقْتَضِيهِ وَلِكَرَاهَةِ بَقَاءِ شَيْءٍ مَعْقُودٍ مَعَهُ فِيهِ.

(وَلَا يُلْبَسُ الْمُحْرِمُ) قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ (الذَّكَرُ مُحِيطًا) قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: وَلَا تُشَدُّ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ وَلَا يُسْتَرُ رَأْسُهُ (وَلَا وَجْهُ الْمُحْرِمَةِ) وَلَا كَفَّاهَا بِقُفَّازَيْنِ لِمَا مَرَّ مَعَ امْتِنَاعِ أَنْ يَقْرَبَ طِيبًا وَأَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ نَحْوِ شَعْرِهِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ، وَالْخُنْثَى يُكْشَفُ وَجْهُهُ أَوْ رَأْسُهُ لِمَا يَأْتِي فِي إحْرَامِهِ.

. (فَرْعٌ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعِدَّ لِنَفْسِهِ كَفَنًا

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ وَكَافُورٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالْحَلْقَةِ) أَيْ حَلْقَةِ الدُّبُرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ دَسُّهُ إلَخْ) أَيْ إلَّا لِعِلَّةٍ يُخَافُ خُرُوجُ شَيْءٍ بِسَبَبِهَا شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: كَعَيْنٍ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ وَأَبْدَلَ الْمُغْنِي الْكَافَ بِمِنْ (قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ إكْرَامًا لِمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ع ش وَمِثْلُ الصَّغِيرِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ الْإِطْفِيحِيُّ مُسْلِمٌ لَمْ يَسْجُدْ أَصْلًا وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يَشْمَلُ الْكُلَّ (قَوْلُهُ: مِنْ مَسَاجِدِهِ إلَخْ) أَيْ الْجَبْهَةِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَبَاطِنِ الْكَفَّيْنِ وَأَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: قُطْنٌ حَلِيجٌ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مَنْدُوفٌ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ أَيْ مَنْزُوعُ الْحَبِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِلْمَسَاجِدِ) أَيْ مَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُجْعَلُ الْفَاضِلُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ رَأْسِهِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَيَكُونُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَوْقَ رَأْسِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُشَدُّ) أَيْ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْكَفَنِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ الصَّدِيدِ وَلَا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ مِنْ الثِّيَابِ مَا فِيهِ زِينَةٌ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى زِينَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ " الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ " وَقَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي تَحْرِيرِ الْجُرْجَانِيِّ لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِعَقْدِ الْإِزَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمُحْرِمِ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ لَا الْوُجُوبِ وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ التَّرَدُّدُ الْآتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ وَاعْتِرَاضُ سم بِمَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الشَّدِّ لَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلُفَّ عَلَى بَدَنِهِ ثَوْبًا وَيَغْرِزَ طَرَفَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ نَحْوُ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ فَهَلَّا طَلَبَ الشَّدَّ فِيهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ اهـ (قَوْلُهُ: وَيُعَرَّضُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُشَدُّ عَلَى صَدْرِ الْمَرْأَةِ ثَوْبٌ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ ثَدْيُهَا عِنْدَ الْحَمْلِ فَتَنْتَشِرَ الْأَكْفَانُ قَالَ الْأَئِمَّةُ: ثَوْبٌ سَادِسٌ لَيْسَ مِنْ الْأَكْفَانِ يُشَدُّ فَوْقَهَا وَيُحَلُّ عَنْهَا فِي الْقَبْرِ اهـ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ الِاكْتِفَاءُ بِنَحْوِ عِصَابَةٍ قَلِيلَةِ الْعَرْضِ يَمْنَعُ الشَّدَّ بِهَا مِنْ الِانْتِشَارِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا قَدْ يُعَدُّ إزْرَاءً وَإِنَّ الْمَسْنُونَ كَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ صَدْرِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي عَدَمِ ظُهُورِ الثَّدْيَيْنِ ع ش أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ " يُعَرَّضُ بِعَرْضِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَخْ " صَرِيحٌ فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَنْتَشِرَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ثَدْيٌ يَنْتَشِرُ لَا يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَيْضًا أَنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ فَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ كَذَلِكَ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ نُزِعَ الشَّدَّادُ) وَسَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْقَبْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُلْبَسُ الْمُحْرِمُ) أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّحَلُّلِ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: الْخُنْثَى إلَى الْفَرْعِ، وَقَوْلَهُ: وَمَعَ هَذَا إلَى " أَوْ كَانَ ".

قَوْلُ الْمَتْنِ (مَخِيطًا) أَيْ وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا تُشَدُّ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ: لَا يُنْدَبُ فَمُحْتَمَلٌ أَوْ: لَا يَجُوزُ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذَا كَانَ بِنَحْوِ خَيْطٍ أَوْ فِي مَحَلِّ التِّكَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَفِي سم نَحْوُهُ وَصَنِيعُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَسْتُرُ رَأْسَهُ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَلَوْ خَالَفُوا وَفَعَلُوا وَجَبَ الْكَشْفُ مَا لَمْ يُدْفَنْ الْمَيِّتُ مِنْهُمَا ع ش أَيْ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ الْفَصْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ " مَرَّ ".

(قَوْلُهُ: يَنْبَغِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا يُنْدَبُ أَنْ يُعِدَّ لِنَفْسِهِ كَفَنًا إلَخْ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ وَقَالَ شَيْخُنَا وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الْكَفَنِ إلَّا مِنْ حِلٍّ أَوْ مِنْ أَثَرِ صَالِحٍ بِخِلَافِ الْقَبْرِ فَإِنَّهُ يُسَنُّ اتِّخَاذُهُ اهـ (قَوْلُهُ: كَفَنًا إلَخْ) أَيْ وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُعِدَّ لِنَفْسِهِ قَبْرًا يُدْفَنُ فِيهِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ: وَلَا يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا مُغْنِي وَأَسْنَى قَالَ ع ش

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَيُبْسَطُ أَوَّلًا وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ سَابِغَةً طُولًا وَعَرْضًا قُدِّمَ الْأَحْسَنُ فَيُبْسَطُ أَوَّلًا وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَوْسَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِهِ) هَلْ يَشْمَلُ الطِّفْلَ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ نَظَرًا لِمَا مِنْ شَأْنِ النَّوْعِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ) قَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الشَّدِّ لَا يُمْنَعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلُفَّ عَلَى بَدَنِهِ ثَوْبًا وَيَغْرِزَ طَرَفَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ نَحْوُ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ فَهَلَّا طَلَبَ الشَّدَّ فِيهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تُشَدُّ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ) ظَاهِرُ هَذَا امْتِنَاعُ الشَّدِّ مُطْلَقًا حَتَّى مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ فِي الْحَيَاةِ كَشَدِّ إزَارٍ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ وَلَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ.

. (قَوْلُهُ: فَرْعٌ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعِدَّ لِنَفْسِهِ كَفَنًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ أَعَدَّ لَهُ قَبْرًا يُدْفَنُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهَ

<<  <  ج: ص:  >  >>