وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُكَفِّنُ الْمُنْفِقَ أَوْ بَيْتَ الْمَالِ وَلَوْ أَكَلَ الْمَيِّتَ سَبُعٌ مَثَلًا فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَنْوِ بِهِ رِفْقَهُمْ بِأَدَاءِ الْوَاجِبِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَارِيَّةٌ لَازِمَةٌ.
(وَحَمْلُ الْجِنَازَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ التَّرْبِيعِ فِي الْأَصَحِّ) لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَهُ وَوَرَدَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا إنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُحْمَلَ تَارَةً كَذَا وَتَارَةً كَذَا (وَهُوَ) أَيْ الْحَمْلُ بَيْنَهُمَا (أَنْ يَضَعَ الْخَشَبَتَيْنِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ) وَهُمَا الْعَمُودَانِ (عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرَأْسِهِ بَيْنَهُمَا وَيَحْمِلُ الْمُؤَخَّرَتَيْنِ رَجُلَانِ) أَحَدُهُمَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْآخَرُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ لَا وَاحِدٌ لِأَنَّهُ لَوْ تَوَسَّطَهُمَا لَمْ يَنْظُرْ الطَّرِيقَ وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَ عَنْ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَأَدَّى
ــ
[حاشية الشرواني]
بِثَوْبٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ يُكَفَّنَ بِثَانٍ وَثَالِثٍ لِأَنَّهُمَا حَقُّهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِهِمَا أَوْ بِاثْنَيْنِ وَجَبَ لَهُ الثَّالِثُ لِأَنَّهُ حَقُّهُ كَذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يَجِبُ تَكْفِينُهُ مِمَّا وُقِفَ لِلْأَكْفَانِ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَمِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَا أَنَّهُ يَسْقُطُ التَّكْفِينُ رَأْسًا وَعَلَى هَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُكَفِّنُ الْمُنْفِقَ إلَخْ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا وَجَبَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ دَخَلَ فِيهِمْ الْوَرَثَةُ حَيْثُ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ النَّدْبِ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِهِمْ ثُمَّ أَوْرَدْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ عَلَى م ر فَوَافَقَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَسم كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُكَفِّنُ إلَخْ) أَيْ يُجَدَّدُ وُجُوبًا كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ التَّتِمَّةِ، وَقِيَاسُ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافُهُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَنْ سم عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ الْمَنْقُولَ عَنْ التَّتِمَّةِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِتَكْفِينِهِ وَقَبِلَ الْوَرَثَةُ جَازَ وَإِنْ امْتَنَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ يُكَفَّنْ فِيهِ لِمَا عَلَيْهِمْ فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا فِيمَا إذَا قَبِلُوا هَلْ لَهُمْ إبْدَالُهُ مِنْهُ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي زَيْدٍ إنَّهُ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِمَّنْ يُقْصَدُ تَكْفِينُهُ لِصَلَاحِهِ أَوْ عِلْمِهِ تَعَيَّنَ صَرْفُهُ إلَيْهِ فَإِنْ كَفَّنُوهُ فِي غَيْرِهِ رَدُّوهُ إلَى مَالِكِهِ وَإِلَّا كَانَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَتَكْفِينُهُ فِي غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ الصَّحِيحُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْإِمْدَادِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَارِيَّةٌ إلَخْ) أَيْ فَيُرَدُّ لِمَالِكِهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحَمْلُ الْجِنَازَةِ إلَخْ) وَيَحْرُمُ حَمْلُ الْمَيِّتِ بِهَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ كَحَمْلِهِ فِي غِرَارَةٍ أَوْ قُفَّةٍ أَوْ بِهَيْئَةٍ يُخْشَى سُقُوطُهُ مِنْهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُحْمَلُ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ مَحْمِلٍ، وَأَيُّ شَيْءٍ حُمِلَ عَلَيْهِ أَجْزَأَ فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ وَانْفِجَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُهَيَّأَ لَهُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ حَتَّى يُوصَلَ إلَى الْقَبْرِ أَسْنَى (قَوْلُهُ: لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَشْيِيعُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَوَرَدَ عَنْهُ إلَخْ) أَيْ «وَحَمَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ» بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَحَمَلَ النَّبِيُّ إلَخْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاشَرَ حَمْلَهُ وَيَجُوزُ أَنَّهُ أَمَرَ بِحَمْلِهِ كَذَلِكَ فَنُسِبَ إلَيْهِ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا صَرَّحَ بِالْأَوَّلِ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَرَّرَ شَيْخُنَا الْحَفْنِي الثَّانِيَ وَقَالَ لَمْ يَثْبُتْ مُبَاشَرَتُهُ لِحَمْلِهَا بِحَدِيثٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ كَوْنُ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ الْجَمْعُ إلَخْ) أَيْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ: تَارَةً كَذَا إلَخْ) أَيْ تَارَةً بِهَيْئَةِ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَتَارَةً بِهَيْئَةِ التَّرْبِيعِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الْخَشَبَتَيْنِ إلَخْ) فَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْحَمْلِ أَعَانَهُ اثْنَانِ بِالْعَمُودَيْنِ وَيَأْخُذُ اثْنَانِ بِالْمُؤَخَّرَتَيْنِ فِي حَالَتَيْ الْعَجْزِ وَعَدَمِهِ فَحَامِلُوهُ عِنْدَ فَقْدِ الْعَجْزِ ثَلَاثَةٌ وَمَعَ وُجُودِهِ خَمْسَةٌ فَإِنْ عَجَزُوا فَسَبْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَمَكْرُوهٌ إلَّا فِي الطِّفْلِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِحَمْلِهِ عَلَى الْأَيْدِي اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى عَاتِقَيْهِ) وَالْعَاتِقُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ وَالْعُنُقِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَقِيلَ مُؤَنَّثٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَهُوَ مُذَكَّرٌ هَذَا عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ أَنَّ مَا تَعَدَّدَ فِي الْإِنْسَانِ مُؤَنَّثٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا وَاحِدًا إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ اثْنَانِ وَلَمْ يَعْكِسْ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَوْ تَوَسَّطَهُمَا كَانَ وَجْهُهُ لِلْمَيِّتِ فَلَا يَنْظُرُ إلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَلَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ عَلَى رَأْسِهِ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَأَدَّى إلَخْ) أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ حَامِلُ الْمُؤَخَّرِ أَقْصَرَ مِنْ حَامِلَيْ الْمُقَدَّمِ سم
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
كُفِّنَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ يُكَفَّنَ بِثَانٍ وَثَالِثٍ لِأَنَّهُمَا حَقُّهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِهِمَا أَوْ بِاثْنَيْنِ وَجَبَ لَهُ الثَّالِثُ لِأَنَّ حَقَّهُ كَذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يَجِبُ تَكْفِينُهُ مِمَّا وُقِفَ لِلْأَكْفَانِ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَمِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَا أَنَّهُ يَسْقُطُ التَّكْفِينُ رَأْسًا وَعَلَى هَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُكَفِّنُ الْمُنْفِقَ إلَخْ وَلَوْ أُرِيدَ سُقُوطُهُ رَأْسًا أَشْكَلَ وُجُوبُ التَّحْدِيدِ عَلَى الْمُنْفِقِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا وَجَبَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ دَخَلَ فِيهِمْ الْوَرَثَةُ حَيْثُ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ النَّدْبِ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِهِمْ ثُمَّ أَوْرَدْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ عَلَى م ر فَوَافَقَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُكَفِّنُ الْمُنْفِقَ) أَيْ يُجَدِّدُ وُجُوبًا كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ التَّتِمَّةِ وَقِيَاسُ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِتَكْفِينِهِ وَقَبِلَ الْوَرَثَةُ جَازَ وَإِنْ امْتَنَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ يُكَفَّنْ فِيهِ لِمَا عَلَيْهِمْ فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا فِيمَا إذَا قَبِلُوا هَلْ لَهُمْ إبْدَالُهُ مِنْهُ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِمَّنْ يُقْصَدُ تَكْفِينُهُ لِصَلَاحِهِ أَوْ عِلْمِهِ تَعَيَّنَ صَرْفُهُ إلَيْهِ فَإِنْ كَفَّنُوهُ فِي غَيْرِهِ رَدُّوهُ إلَى مَالِكِهِ وَإِلَّا كَانَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَتَكْفِينُهُ فِي غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
(قَوْلُهُ: وَأَدَّى