وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ كُلٍّ، وَالتَّعْبِيرُ بِشَاةٍ فِي الثَّالِثِ أَيْضًا، وَكُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ أَنَّ الْوَقْصَ تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ خِلَافًا لِمَنْ غَلِطَ فِيهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قُبَيْلَ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ بِمَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ شَاةٌ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ فَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ (وَبِنْتُ الْمَخَاضِ لَهَا سَنَةٌ) كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَحْمِلَ ثَانِيًا فَتَصِيرَ مَاخِضًا أَيْ: حَامِلًا
ــ
[حاشية الشرواني]
وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْعِمْرَانِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ سم (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ كُلٍّ) أَيْ: وَإِبْدَالُهَا بِلَفْظِ وَاحِدَةٍ فَيُقَالُ: إنْ كَانَتْ قِيمَةُ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ إلَخْ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوَابُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَاوَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ مَا ذَكَرَ أَيْ: قِيمَةَ شَاةٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ كَانَ الْبَاقِي فِي كُلٍّ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ قَدْرِ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَنْ يُقَالَ: يُشْتَرَطُ فِي الشَّاةِ فِي الْخَمْسِ أَنْ تُسَاوِيَ نَحْوَ قِيمَةِ خُمُسِ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَمَرَّ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ فِي الْخَمْسِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا وَأَنَّ الْوَقْصَ عَفْوٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَقْصِ أَيْضًا أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَالشَّاةُ فِي الثَّانِي مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَمْسِ فَقَطْ فَيَلْزَمُ نَقْصُهَا، وَكَذَا فِي الثَّالِثِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالسِّتِّ، وَمَا فَوْقَهَا إلَى الْعَشْرِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ غَفْلَةً عَمَّا ذَكَرْته، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ شَاةٌ فَقَطْ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى، وَأَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَنَدَ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْمَذْكُورَيْنِ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ إلَى أَنَّ الْوَقْصَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَالْبَعِيرُ السَّادِسُ فِي الْمِثَالِ وَقْصٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَلَا يَجِبُ الْعَامَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ شَيْءٌ لِنَقْصِ النِّصَابِ، وَهُوَ الْخَمْسُ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ مِقْدَارَ شَاةٍ مِنْهَا، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إذَا نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ مَا ذُكِرَ كَمُلَ مِنْ الْبَعِيرِ السَّادِسِ، وَلَا تَكُونُ التَّكْمِلَةُ وَقْصًا؛ لِأَنَّ الْوَقْصَ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ، وَالتَّكْمِلَةُ حِينَئِذٍ غَيْرُ زَائِدَةٍ فَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ الثَّانِي لِتَحَقُّقِ النِّصَابِ بِالتَّكْمِلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا.
وَهَكَذَا وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْغَفْلَةُ وَالْغَلَطُ نَعَمْ يَرِد عَلَيْهِمْ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ السِّتِّ فِي الْعَامِ الثَّانِي قَدْرَ قِيمَةِ شَاةٍ فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِتَمَامِ الثَّانِي أُخْرَى فَيَنْقُصُ النِّصَابُ فَلَا يَجِبُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَمَا قَالُوا: بَلْ ثِنْتَانِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا صَارَتْ كُلٌّ مَعَ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ الثَّالِثِ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاتَيْنِ فَهِيَ قَدْرُ وَاجِبِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْبَاقِي بَعْدَهُ نِصَابٌ فَيَجِبُ فِيهِ لِلْعَامِ الثَّالِثِ شَاةٌ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَكُلُّهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَقْوَالِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْعِمْرَانِيِّ وَمَنْ اعْتَرَضَهُ.
(قَوْلُهُ: كَامِلَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ سَنَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحِينَئِذٍ إلَى، وَهَذَا (قَوْلُهُ: كَامِلَةٌ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالشِّرْبِينِيِّ وَالرَّمْلِيِّ أَيْ: وَغَيْرِهِمَا وَطَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَا فِي الْبَقِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَخَالُفَ، وَأَنَّ مُرَادَهُمْ مَا بِهِ يَتَحَقَّقُ كَمَالُ السِّنَةِ مَثَلًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أُمَّهَا إلَخْ) أَيْ سُمِّيَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَتَصِيرُ مَاخِضًا إلَخْ) فِيهِ تَفْرِيعُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَتَصِيرُ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْغَفْلَةُ وَالْغَلَطُ فَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْهُجُومِ عَلَى تَغْلِيطِ الْأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ وَمُرَاجَعَةٍ لِلْأَفَاضِلِ السِّنِينَ الْعَدِيدَةَ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ السِّتِّ فِي الْعَامِ الثَّانِي قَدْرَ قِيمَةِ شَاةٍ، وَفِي الثَّالِثِ قَدْرَ قِيمَةِ شَاتَيْنِ وَفَرَضْنَا أَنَّ قِيمَةَ كُلٍّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ قَدْرُ قِيمَةِ شَاةٍ فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ قَدْرَ قِيمَةِ شَاةٍ فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِتَمَامِ الثَّانِي أُخْرَى فَيَنْقُصُ النِّصَابُ فَلَا يَجِبُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَمَا قَالُوا بَلْ ثِنْتَانِ وَبِالْأَوْلَى الْبَعْضُ إذَا فَرَضْنَا أَنَّ قِيمَةَ كُلٍّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ دُونَ قِيمَةِ شَاةٍ مَعَ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ شَامِلٌ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا صَارَتْ مَعَ كُلٍّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّالِثِ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاتَيْنِ فَهِيَ قَدْرُ وَاجِبِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْبَاقِي بَعْدَهُ نِصَابٌ فَيَجِبُ فِيهِ لِلْعَامِ الثَّالِثِ شَاةٌ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ كُلٍّ) أَيْ: وَإِبْدَالُهَا بِلَفْظِ وَاحِدَةٍ فَيُقَالُ: إنْ كَانَتْ قِيمَةُ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ تُسَاوِي إلَخْ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ (قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ لَمْ يُزَكِّ أَرْبَعِينَ غَنَمًا أَوْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ حَوْلَيْنِ، وَلَمْ تَتَوَالَدْ ثُمَّ زَكَّاهَا مِنْ غَيْرِهَا أَوْ مِنْ عَيْنِهَا لَزِمَتْهُ شَاةٌ فَقَطْ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ اهـ أَيْ: لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ شَرِيكُهُ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ بِشَاةٍ، وَفِي الثَّانِي بِقَدْرِ قِيمَةِ شَاةٍ، وَالْخُلْطَةُ مَعَهُ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ؛ إذْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ أَوْ أَيْ: لَمْ يُزَكِّ سِتًّا أَيْ: مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ لَزِمَهُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إنْ كَانَ إذَا أَخْرَجَ لِكُلِّ سَنَةٍ بَقِيَ النِّصَابُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: هَذَا مَا فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا قَالَ الْعِمْرَانِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاةٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute