(وَاللَّبُونُ سَنَتَانِ) كَامِلَتَانِ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ ثَانِيًا وَيَصِيرَ لَهَا لَبَنٌ (وَالْحِقَّةُ ثَلَاثٌ) كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا وَيَطْرُقَهَا الْفَحْلُ، وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ حِقٌّ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يَطْرُقَ (وَالْجَذَعَةُ أَرْبَعٌ) كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَجْذَعُ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا أَيْ: تُسْقِطُهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ هُنَا بِالْإِجْذَاعِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي جَذَعَةِ الضَّأْنِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ بُلُوغُهَا، وَهُوَ يَحْصُلُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْإِجْذَاعِ وَبُلُوغِ السَّنَةِ، وَهُنَا غَايَةُ كَمَالِهَا، وَهُوَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِتَمَامِ الْأَرْبَعِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، وَهَذَا آخِرُ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ، وَهُوَ نِهَايَةُ الْحُسْنِ دَرًّا وَنَسْلًا وَقُوَّةً وَاعْتُبِرَ فِي الْجَمِيعِ الْأُنُوثَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ رِفْقِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ
(وَالشَّاةُ) الْوَاجِبَةُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ (جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ) كَامِلَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُجْذِعْ أَوْ أَجْذَعَتْ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً (وَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ) كَامِلَتَانِ (وَقِيلَ سَنَةٌ) وَقُيِّدَتْ الشَّاةُ هُنَا بِالْجَذَعَةِ أَوْ الثَّنِيَّةِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ (وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ) أَيْ: بَلَدِ الْمَالِ بَلْ يُجْزِئُ أَيُّ غَنَمٍ فِيهِ لِصِدْقِ الِاسْمِ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَّا لِمِثْلِهِ أَوْ خَيْرٍ مِنْهُ قِيمَةً وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْتَنِعُ التَّخْيِيرُ الْمَذْكُورُ، وَيَتَعَيَّنُ الضَّأْنُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ غَنَمُ الْبَلَدِ كُلُّهَا ضَائِنَةً، وَهِيَ أَعْلَى قِيمَةً مِنْ الْمَعْزِ وَيُشْتَرَطُ - كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يَقْتَضِي تَصْحِيحُهُ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا - صِحَّةُ الشَّاةِ وَكَمَالُهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مَرِيضَةً أَوْ مَعِيبَةً؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الذِّمَّةِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ صِفَةُ الْمُخْرَجِ عَنْهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَ الْفَصْلِ
ــ
[حاشية الشرواني]
مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ: الْحَوَامِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ لَهَا إلَخْ) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْوَاوِ بِالْفَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاللَّبُونُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " الْمَخَاضُ " وَ (قَوْلُهُ: وَالْحِقَّةُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " بِنْتُ " إلَخْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبِنْتُ الْمَخَاضِ إلَخْ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ أَيْ: الْإِبِلُ حُوَارُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَبِالرَّاءِ ثُمَّ بَعْدَ فَصْلِهِ مِنْ أُمِّهِ فَصِيلٌ ثُمَّ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِي الثَّالِثَةِ ابْنُ لَبُونٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي الرَّابِعَةِ حِقٌّ وَحِقَّةٌ، وَفِي الْخَامِسَةِ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ، وَفِي السَّادِسَةِ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ، وَفِي السَّابِعَةِ رَبَاعِي وَرَبَاعِيَةٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَفِي الثَّامِنَةِ سُدُسٌ بِفَتْحِ السِّينِ وَالدَّالِ وَسَدِيسَةٌ، وَفِي التَّاسِعَةِ بَازِلٌ، وَفِي الْعَاشِرَةِ مُخْلِفٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ اهـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ ثُمَّ لَا يَخْتَصُّ هَذَانِ أَيْ: بَازِلٌ وَمُخْلِفٌ بِاسْمٍ بَلْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِذَا كَبِرَ بِأَنْ جَاوَزَ الْخَمْسَ سِنِينَ بَعْدَ الْعَاشِرَةِ فَهُوَ عَوْدٌ وَعَوْدَةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ فَإِذَا هَرِمَ فَالذَّكَرُ قَحِمٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْأُنْثَى نَابٌ وَشَارِفٌ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يَطْرُقَ) أَيْ، وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ أَيْضًا ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ أَجْذَعَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَهَا سَنَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ سَنَةٌ) وَجْهُ عَدَمِ إجْزَاءِ مَا دُونَ هَذِهِ السِّنِينَ الْإِجْمَاعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ) أَيْ: بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ شَاةً مَطْلُوبَةً شَرْعًا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمَالِ) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هُنَا إلَى إلَّا لِمِثْلِهِ وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ إلَى وَيَتَعَيَّنُ (قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمَالِ) شَامِلٌ لِغَنَمِهِ هُوَ سم أَيْ: الْمَالِكُ (قَوْلُهُ: لِصِدْقِ الِاسْمِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِخَبَرِ «فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» وَالشَّاةُ تُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ غَنَمِ بَلَدِ الْمَالِ إلَى غَنَمِ بَلَدٍ آخَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْتَنِعُ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ يَكُونَ الْمِثْلُ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ، وَالْآخَرُ دُونَهُ سم (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ الضَّأْنُ إلَخْ) أَيْ: عَنْ الْإِبِلِ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَعْزِ عَنْهُ سم وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَنَمُ الْبَلَدِ كُلُّهَا مِنْ الْمَعْزِ وَأَنَّ الثَّنِيَّةَ مِنْهَا عَلَى قِيمَةٍ مِنْ جَذَعَةِ الضَّأْنِ تَعَيَّنَتْ ثَنِيَّةُ الْمَعْزِ وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ م ر عَلَى الضَّأْنِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ قِيمَةَ الضَّأْنِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمَعْزِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الشَّاةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ تَكُونُ كَالْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ السَّلِيمَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ إبِلَهُ مَثَلًا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِحَّةً وَمَرَضًا أَخْرَجَ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الصِّحَاحِ الْخُلَّصِ.
وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ: يُخْرِجُ هُنَا صَحِيحَةً عَنْ الْمِرَاضِ دُونَ قِيمَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ السَّلِيمَةِ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّاةِ فِي الذِّمَّةِ، وَالْمَعِيبُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا لَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْمَرِيضَةِ الْقِيمَةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ السَّلِيمَةِ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِبِلُ صِغَارًا (قَوْلُهُ: صِحَّةُ الشَّاةِ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ عَمَّا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيُجْزِي، وَلَوْ مَرِيضًا إنْ كَانَتْ إبِلُهُ أَوْ أَكْثَرُهَا مِرَاضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ فِي الْمَالِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ، وَفِيمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَاللَّبُونُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " الْمَخَاضُ " وَقَوْلُهُ: " وَالْحِقَّةُ " مَعْطُوفٌ عَلَى " بِنْتُ "
(قَوْلُهُ: حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ) الْحَمْلُ كَمَا فِي الْأُصُولِ بِالْقِيَاسِ فَلْيُحَرَّرْ الْقِيَاسُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ غَنَمِ الْبَلَدِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَخْ مِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ لَا يُجْزِئُ مَا دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ غَنَمِهِ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ لِلْقَطْعِ بِإِجْزَاءِ الْمُخْرَجِ مِنْ غَنَمِهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ فَكَيْفَ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ مِثْلِهِ إذَا كَانَ دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ عَيْنِ غَنَمِهِ، وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ إذَا كَانَ أَيْ: غَنَمُ الْبَلَدِ دُونَ غَنَمِهِ أَوْ مِثْلَهُ أَمَّا إذَا كَانَ أَعْلَى وَأَخْرَجَ مِنْ دُونِهِ الَّذِي هُوَ كَغَنَمِهِ هُوَ فَلَا وَجْهَ إلَّا لِلْإِجْزَاءِ بَلْ هَذَا مِنْ غَنَمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ عَيْنِهَا بَلْ يَجُوزُ مُمَاثِلُهَا وَلَوْ بِالشِّرَاءِ بَلْ قَدْ يُقَالُ: غَنَمُ الْبَلَدِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ شَامِلٌ لِغَنَمِهِ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْتَنِعُ) أَيْ: كَأَنْ يَكُونَ الْمِثْلُ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ، وَالْآخَرُ دُونَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ الضَّأْنُ)