للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ فَلَا زَكَاةَ، وَإِنْ بَلَغَهُ مَجْمُوعُ الْمَالَيْنِ كَأَنْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ وَاشْتَرَكَا فِي ثِنْتَيْنِ أَوْ خَلَطَا ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَمَيَّزَا شَاتَيْنِ دَائِمًا

(وَكَذَا لَوْ خَلَطَا) أَيْ: أَهْلُ الزَّكَاةِ (مُجَاوَرَةً) بِأَنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مُعَيَّنًا فِي نَفْسِهِ فَيُزَكِّيَانِ كَرَجُلٍ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ كِتَابِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» ، وَخَرَجَ بِأَهْلِ الزَّكَاةِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مَوْقُوفًا أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ نِصَابًا زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا (بِشَرْطِ) دَوَامِ الْخُلْطَةِ سَنَةً فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَوْ مَلَكَ كُلٌّ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ وَخَلَطَاهَا أَوَّلَ صَفَرٍ لَمْ تَثْبُتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ أَخْرَجَ كُلٌّ شَاةً وَثَبَتَتْ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ، وَبَقَائِهَا فِي غَيْرِ الْحَوْلِيِّ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَنَصُّوا عَلَيْهِ مَعَ اشْتِرَاطِهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَيْضًا بِدَلِيلِ اتِّحَادِ نَحْوِ الْمُلَقِّحِ وَالْجَرِينِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُطَّرِدَيْنِ؛ إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَكَذَا لَوْ خَلَطَا إلَخْ وَيُسَمَّى أَيْضًا خُلْطَةَ أَوْصَافٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ قُبَيْلَ الْمَتْنِ الْآتِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ انْفَرَدَ إلَخْ) هَذَا مِنْ خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ وَ (قَوْلُهُ: الْآتِي أَوْ خَلَطَا إلَخْ) مِنْ خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِي؛ وَلِذَا ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَلَطَا ثَمَانِيَةً إلَخْ) أَيْ: أَوْ كَانَ مِلْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا عِشْرِينَ مِنْ الْغَنَمِ فَخَلَطَا تِسْعَةَ عَشَرَ بِمِثْلِهَا وَتَرَكَا شَاتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: دَائِمًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ،

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَةً إلَخْ) وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُ مِنْ الْخُلْطَةِ وَعَدَمِهَا قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْإِسَامَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَقِيدَةُ الْوَلِيِّ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَهَلْ يُرَاعِي عَقِيدَةَ نَفْسِهِ أَوْ عَقِيدَةَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَقِيدَتُهُ وَعَقِيدَةُ شَرِيكِهِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَعْمَلُ بِعَقِيدَتِهِ فَلَوْ خَلَطَ شَافِعِيٌّ عِشْرِينَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِصَبِيٍّ حَنَفِيٍّ وَجَبَ عَلَى الشَّافِعِيِّ نِصْفُ شَاةٍ عَمَلًا بِعَقِيدَتِهِ دُونَ الْحَنَفِيِّ ع ش (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) مَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِجَوَازِ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ إلَخْ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي هَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مَا نَصُّهُ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ إلَخْ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى إجْمَاعًا اهـ أَيْ: فَسَهَا الْقَلَمُ، وَلَمْ يُلْحِقْ الْوَاوَ.

(قَوْلُهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إلَخْ) نَهَى الْمَالِكَ عَنْ كُلٍّ مِنْ التَّفْرِيقِ وَالْجَمْعِ خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا وَنَهَى السَّاعِيَ عَنْهُمَا خَشْيَةَ سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا، وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي الْجِوَارِ وَمِثْلُهَا الشُّيُوعُ، وَأَوْلَى نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَهْلِ الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ: أَهْلُ الزَّكَاةِ قَيْدٌ فِي الْخَلِيطَيْنِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مَوْقُوفًا إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ الْآخَرُ) أَيْ: نَصِيبُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَ (قَوْلُهُ: زَكَّاهُ) أَيْ: زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ مَلَكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَمَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْخَلِيطَيْنِ حَالَةَ انْفِرَادٍ فَإِنْ انْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَى الِانْفِرَادِ ثُمَّ طَرَأَتْ الْخُلْطَةُ فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ كُلٌّ إلَخْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ هَذَا غُرَّةَ مُحَرَّمٍ، وَهَذَا غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَلَطَا غُرَّةَ شَهْرِ رَبِيعٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ شَاةٌ وَإِذَا طَرَأَ الِانْفِرَادُ عَلَى الْخُلْطَةِ فَمَنْ بَلَغَ مَالُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ وَمَنْ لَا فَلَا اهـ وَقَوْلُهُمَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ شَاةٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ أَيْ: فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ.

وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهُ فَشَاةٌ نِصْفُهَا عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّمِ وَالْأُخْرَى عَلَى الثَّانِي فِي صَفَرٍ، وَلَوْ مَلَكَ وَاحِدٌ أَرْبَعِينَ فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ آخَرُ عِشْرِينَ بِصَفَرٍ وَخَلَطَاهَا حِينَئِذٍ فَفِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَوَّلِ شَاةٌ فِي الْمُحَرَّمِ وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُ شَاةٍ فِي صَفَرٍ، وَفِي كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ عَلَيْهِمَا شَاةٌ عَلَى ذِي الْعِشْرِينَ ثُلُثُهَا لِحَوْلِهِ، وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا لِحَوْلِهِ اهـ (قَوْلُهُ: لَمْ تَثْبُتْ إلَخْ) أَيْ: الْخُلْطَةُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْمُحَرَّمِ) الْأَوْلَى التَّنْكِيرُ (قَوْلُهُ: وَبَقَائِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى دَوَامِ الْخُلْطَةِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْخُلْطَةِ وَقْتَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ مَعَ اشْتِرَاطِهَا قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِنَصُّوا، وَالضَّمِيرُ لِوَقْتِ الْوُجُوبِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُمَا) أَيْ اشْتِرَاطَ الْخُلْطَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ وَاشْتِرَاطَهَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَمَا أَيْ: وَيَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ مَا لَوْ وَرِثَا نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ زَكَّيَا زَكَاةَ الْخُلْطَةِ الْمُشْتَرَكَةِ حِينَئِذٍ اهـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ: زَكَاةَ الْخُلْطَةِ أَيْ: خُلْطَةِ الشُّيُوعِ، وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ: وَقْتَ الْوُجُوبِ، وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَفُرُوعِهِ بِأَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ، وَالْحِرَاثِ وَمُلَقِّحِ النَّخْلِ وَالْجَدَادِ وَالْجَرِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ وَسِيَاقُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا، وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ

(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَمَا أَيْ وَيَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ مَا لَوْ وَرِثَا نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ زَكَّيَا زَكَاةَ الْخُلْطَةِ الْمُشْتَرَكَةِ حِينَئِذٍ اهـ وَقَوْلُهُ: زَكَاةَ الْخُلْطَةِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: أَيْ: خُلْطَةِ الشُّيُوعِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْحَاوِي

<<  <  ج: ص:  >  >>