للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِغَيْرِهِ ضَرْبُ الْخَالِصِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا لَا يُرَوَّجُ إلَّا بِتَلْبِيسٍ كَأَكْثَرِ أَنْوَاعِ الْكِيمْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ يَدُومُ إثْمُهُ بِدَوَامِهِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَشَدَّدَ فِيهِ وَلَا يُكْرَهُ إمْسَاكُ مَغْشُوشٍ مُوَافِقٍ لِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا يُكَمَّلُ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ وَيُكْمِلُ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ جِنْسٍ بِآخَرَ مِنْهُ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ إنْ سَهُلَ وَإِلَّا فَمِنْ الْوَسَطِ وَيُجْزِئُ جَيِّدٌ وَصَحِيحٌ عَنْ رَدِيءٍ وَمَكْسُورٍ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ لَا عَكْسُهُمَا فَيَسْتَرِدُّهُمَا

ــ

[حاشية الشرواني]

حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِيهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ ضَرْبُ الْخَالِصِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ الضَّرْبُ لِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحِقَ بِهِمَا الْفُلُوسَ لِلْعِلَّةِ الْآتِيَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ ضُرِبَ ذَلِكَ خَالِصًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّ فِيهِ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ قَالَ الْقَاضِي وَتَعْزِيرُهُ لِلْمَغْشُوشِ أَشَدُّ وَفِي التَّوَسُّطِ الْوَجْهُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَلَا شَكَّ إذَا زَجَرَ الْإِمَامُ عَنْهُ اهـ.

عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشِ وَيُكْرَهُ لَهُ ضَرْبُ الْخَالِصِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَلَوْ خَالِصَةً ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا انْطَوَى تَحْتَ الْغَايَةِ وَهُوَ الْمَغْشُوشَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَا لَا يُرَوَّجُ إلَخْ) وَلَوْ ضَرَبَ مَغْشُوشَةً عَلَى سِكَّةِ الْإِمَامِ وَغِشُّهَا أَزْيَدُ مِنْ غِشِّ ضَرْبِهِ حُرِّمَ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ بِإِيهَامِ أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْمَغْشُوشَةِ الْمَذْكُورَةِ الْجَيِّدَةُ أَوْ الْمَغْشُوشَةِ بِمِثْلِ غِشِّ الْإِمَامِ لَكِنَّ صَنْعَتَهَا مُخَالِفَةٌ لِصَنْعَةِ دَرَاهِمِ الْإِمَامِ وَمَنْ يَعْلَمُ بِمُخَالَفَتِهَا لَا يَرْغَبُ فِيهَا كَرَغْبَتِهِ فِي دَرَاهِمِ الْإِمَامِ فَتَحْرُمُ لِمَا فِي صَنْعَتِهَا مِنْ التَّدْلِيسِ اهـ.

(قَوْلُهُ مُوَافِقٌ لِنَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ إذَا كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ مَغْشُوشًا وَإِلَّا فَيُكْرَهُ إمْسَاكُهُ بَلْ يَسْبِكُهُ وَيُصَفِّيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يَدُومُ إثْمُهُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَمَا لَا يُرَوَّجُ إلَخْ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالْإِثْمِ أَنَّ ضَرْبَ مَا ذُكِرَ حَرَامٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَلَا يُكَمَّلُ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلَخْ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُكَمَّلُ كُلُّ نَوْعٍ إلَخْ) أَيْ فَيُكَمَّلُ جَيِّدُ نَوْعٍ بِرَدِيئِهِ وَرَدِيءِ نَوْعٍ آخَرَ وَعَكْسُهُ كَمَا فِي الْمَاشِيَةِ وَالْمُعَشَّرَاتِ وَالْمُرَادُ بِالْجَوْدَةِ الْعَزِيمَةُ وَالصَّبْرُ عَلَى الضَّرْبِ وَنَحْوِهِمَا وَبِالرَّدَاءَةِ الْخُشُونَةُ وَالتَّفَتُّتُ عِنْدَ الضَّرْبِ وَنَحْوِهِمَا قَالَ الْقَمُولِيُّ وَلَيْسَ الْخُلُوصُ وَالْغِشُّ مِنْ نَوْعِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ إيعَابٌ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ إنْ سَهُلَ) أَيْ بِأَنْ قَلَّتْ الْأَنْوَاعُ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ فَإِنْ كَثُرَتْ وَشَقَّ اعْتِبَارُ الْجَمِيعِ أَخَذَ مِنْ الْوَسَطِ كَمَا فِي الْمُعَشَّرَاتِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَخَذَ مِنْ الْوَسَطِ إلَخْ أَيْ أَوْ يُخْرِجُ مِنْ أَحَدِهَا مُرَاعِيًا لِلْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ مِنْ الْمَاشِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَمِنْ الْوَسَطِ) وَالْأَعْلَى أَوْلَى كَمَا مَرَّ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْمُعَشَّرَاتِ شَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ لَا عَكْسُهُمَا) أَيْ لَا يُجْزِئُ رَدِيءٌ وَمَكْسُورٌ عَنْ جَيِّدٍ وَصَحِيحٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُّهُمَا إلَخْ) أَيْ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ بَيَّنَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَرِدُّهُ كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَتَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَإِذَا جَازَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ فَإِنْ بَقِيَ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ التَّفَاوُتَ وَكَيْفِيَّةُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمُخْرَجُ بِجِنْسٍ آخَرَ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ جَيِّدَةٍ فَأَخْرَجَ عَنْهَا خَمْسَةً مَعِيبَةً وَالْخَمْسَةُ الْجَيِّدَةُ تُسَاوِي بِالذَّهَبِ نِصْفَ دِينَارٍ وَالْمَعِيبَةُ تُسَاوِي بِهِ خُمُسَيْ دِينَارٍ فَيَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ جَيِّدٌ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ وَأَسْنَى.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَإِنْ بَقِيَ أَخَذَهُ إلَخْ قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِدَفْعِ التَّفَاوُتِ مَعَ بَقَائِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَجَازَ دَفْعُ التَّفَاوُتِ وَهُوَ قَرِيبٌ وَقَوْلُهُ م ر أَنْ يُقَوَّمَ الْمُخْرَجَ بِجِنْسٍ آخَرَ أَيْ وَلَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ بِجِنْسِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ مُفَاضَلَةً كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الرِّبَا وَقَوْلُهُ م ر فَيَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ جَيِّدٌ أَيْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الدِّينَارِ إذَا قُسِمَ عَلَى الْخَمْسَةِ الْجَيِّدَةِ خَصَّ كُلَّ نِصْفٍ خُمُسٌ مِنْهُ دِرْهَمَانِ وَالْمَعِيبَةُ تُسَاوِي خُمُسَيْ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُمَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْجَيِّدَةِ فَيَبْقَى مِنْ نِصْفِ الدِّينَارِ نِصْفُ خُمُسٍ يُقَابَلُ بِدِرْهَمٍ مِنْ الْجَيِّدَةِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ لَا بَيْعَ هُنَا أَصْلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ كُلُّ نِصْفٍ خُمُسٌ مِنْهُ دِرْهَمَانِ صَوَابُهُ إمَّا إسْقَاطُ لَفْظَةِ نِصْفٍ أَوْ إفْرَادُ لَفْظَةِ دِرْهَمَانِ قَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ مِنْ الْمَالِ الْجَيِّدِ وَالصَّحِيحِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي التَّعْجِيلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عِلْمِ الْآخِذِ لَا تَبْيِينِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ ضَرْبُ الْخَالِصِ إلَّا بِإِذْنِهِ) أَيْ يُكْرَهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ وَلِلْمَغْشُوشِ أَيْ وَتَعْزِيرُهُ لِلْمَغْشُوشِ أَشَدُّ اهـ وَقَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ نَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ قَالَ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْغَصْبِ ثُمَّ قَالَ وَفِي التَّوَسُّطِ الْوَجْهُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَلَا شَكَّ فِيهِ إذَا زَجَرَ الْإِمَامُ عَنْهُ اهـ أَقُولُ: وَعَلَى الْكَرَاهَةِ يُعْلَمُ أَنَّ التَّعْزِيرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْحَرَامِ.

(قَوْلُهُ لَا عَكْسُهُمَا) أَيْ لَا يُجْزِئُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فِي نُسْخَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهِيَ أَوْفَقُ بِالْأَصْلِ اهـ (قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُّهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قُلْنَا بِاسْتِرْدَادِهِ أَيْ الرَّدِيءِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْجَيِّدِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا أَخَذَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ التَّفَاوُتَ اهـ وَقَضِيَّتُهُ إجْزَاؤُهُ حَالَ التَّلَفِ مَعَ وُجُوبِ التَّفَاوُتِ لَا مَعَهُ حَالَ بَقَائِهِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ إجْزَائِهِ حَالَ التَّلَفِ مَعَ التَّفَاوُتِ إجْزَاؤُهُ حَالَ الْبَقَاءِ مَعَ التَّفَاوُتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>